[مسألة 1: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم]
[2877] مسألة 1: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها (1)، من حیث کونها غنیمة و لو فی زمن الغیبة، فلا یلاحظ فیها مئونة السنة. و کذا إذا أخذوا بالسرقة و الغِیلة [1]. نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیه الزیادة عن مئونة السنة، و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. ______________________________ و عدم الدلیل علی التقیید بالثانی من غیر فرق بین الدفاع فی زمن الغیبة أو الحضور. و لا یعتبر هنا الإذن من الإمام و إن اعتبرناه فی الجهاد، لقصور الدلیل، فإنّه إمّا الإجماع و لا إطلاق له یشمل الدفاع، أو مرسل الورّاق و موردها الغزو، أو صحیحة ابن وهب و موردها السریّة، و شیء منهما لا یشمل الدفاع کما هو ظاهر. (1) إذ لا فرق بمقتضی إطلاق الآیة و غیرها بین الغنائم المأخوذة منهم فی قتالٍ مبنیٍّ علی الدعاء إلی الإسلام و توسعة أراضی المسلمین، أو علی مجرّد أخذ الأموال و الاستیلاء علیها کما تقدّم. و أمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغیلة و الخدعة فی موردٍ یجوز ذلک فلا إشکال فی أنّه غنیمة یجب تخمیسها. و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یعدّ من الغنیمة بالمعنی الأخصّ أی من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنی الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة؟ و تظهر الثمرة بین الغنیمتین فی ملاحظة المئونة و عدمها، فعلی الأوّل یجب ______________________________ [1] الظاهر أنّه بحکم الأرباح.