[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
[2958] مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا، و لا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مئونة سنته (1). ______________________________ و أُجور المساکن فی المقصد أو الإیاب، کما لو احتاج فی رجوعه إلی التوقّف فی الکویت أو البصرة یوماً أو أیّاماً فدفع أموالًا لمسکنه و مصرفه و قد تمّ الحول فی الأثناء، فإنّ احتساب هذه المصارف من مئونة السنة الماضیة مع أنّها من مصارف هذه السنة یحتاج إلی الدلیل، و لم یقم علیه أیّ دلیل. (1) خلافاً لجماعة، حیث ذهبوا إلی تعدّد الخمس، نظراً إلی تعدّد العنوان. غایته أنّ الخمس بعنوان الکسب مشروط بعدم الصرف فی المئونة، و أمّا بعنوان المعدن مثلًا فلا یستثنی منه إلّا مئونة الإخراج و التحصیل. و لکن ما ذکروه لا یمکن المساعدة علیه بوجه: أمّا أوّلًا: فلأنّ عنوان الکسب لم یذکر فی شیء من الأخبار و إن تداول التعبیر بأرباح المکاسب فی کلمات جماعة من الفقهاء، بل الوارد فی الأدلّة عنوان الفائدة ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس أو الغنیمة، بناءً علی شمول الآیة للمقام. فالموضوع مطلق الفائدة، و الغوص أو المعدن من أحد مصادیقها، بحیث لو لم یرد فیهما دلیل بالخصوص لقلنا فیهما أیضاً بوجوب الخمس من أجل کونهما من أحد مصادیق الفائدة کما عرفت، غایته أنّ الأدلّة الخاصّة دلّتنا علی أنّ الوجوب فیهما فوری کما هو مقتضی الإطلاق أیضاً فی مثل قوله (علیه السلام): «ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر ففیه الخمس» «1» و إن خرجنا عنه بالأدلّة الخارجیّة و قیّدنا الوجوب بعدم الصرف فی مئونة ______________________________ (1) الوسائل 9: 503/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 8 ح 6.