[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص]
[2897] مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أیضاً فیجب علیه إذا لم ینو الغوّاص الحیازة، و إلّا فهو له و وجب علیه الخمس (1).
[مسألة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً]
[2898] مسألة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً ففی وجوب الخمس علیه وجهان، و الأحوط إخراجه (2). ______________________________ کما تقدّم أیضاً أنّه إذا خرج الشیء بنفسه إلی الساحل فأخذه أو کان علی سطح الماء فجذبه من غیر غوص لم یصدق علیه عنوان الإخراج من البحر الظاهر فی الإخراج من مائه لا من فضائه، کما لم یکن من الغوص، و هو ظاهر. فعلیه لا خمس فیه من هذه الجهة و إن ثبت بعنوان الغنیمة و الفائدة. (1) قد اتّضح ممّا مرّ أنّ الضابط فی تعلّق الخمس صدق التملّک بالغوص، فمن غاص و حاز الشیء و تملّکه وجب علیه الخمس. و علیه، فالمتناول إذا لم یکن غائصاً لا شیء علیه، بل و إن غاص و تناوله من الغوّاص إذا کان الغوّاص قد نوی الحیازة و قصد التملّک فإنّ الخمس حینئذٍ إنّما یجب علی الغوّاص دون من تناوله منه. نعم، إذا لم یکن هو ناویاً للحیازة و نواها الغائص المتناول تملّکه و وجب علیه خمسه، لأنّه هو المتملّک بالغوص، و لا شیء علی الغائص الأوّل. (2) لصدق التملّک بالغوص، الذی هو المناط فی تعلّق الخمس بعد أن استملک ما صادفه لدی أخذه و إن لم یکن ناویاً للحیازة فی ابتداء الغوص و إنّما غاص لغایة أُخری من التنزّه أو العثور علی ما ضاع منه فی البحر، لعدم مدخل لذلک فی وجوب الخمس بمقتضی إطلاق الأدلّة.