[2951] مسألة 75: الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین (1)، ______________________________ و لمزید التوضیح فی وجهه نقول: إنّه یدلّ علیه مضافاً إلی الإجماع و السیرة القطعیّة أنّک قد عرفت أنّ الخمس و إن کان متعلّقاً بالمال من الأوّل کتاباً و سنّة لکن وجوبه مشروط بعدم الصرف فی المئونة بنحو الشرط المتأخّر، و علی هذا بنینا جواز الإبقاء احتیاطاً للمئونة، بل لم نستبعد الجواز حتی مع القطع بالعدم کما تقدّم. فیکشف الصرف عن عدم الوجوب من الأوّل، لفقد شرطه، فله الإبقاء إلی نهایة السنة، فإنّ صرفه فلا خمس، و إلّا خمّسه. و من ثمّ أوعزنا إلی أنّ الوجوب یثبت آخر السنة و إن کان الحقّ متعلّقاً من الأوّل، فلا یجب الإخراج أثناء السنة و إن جاز له ذلک. هذا هو المستفاد من مجموع الأخبار. و لازم ذلک بحسب الفهم العرفی أنّ موضوع الوجوب هو الربح الباقی، و لا یکفی فیه مجرّد الحدوث. و علیه، فمع عروض الخسران لا ربح بقاءً، إذ لا یصدق عرفاً أنّه ربح فی تجارته فی هذه السنة، بل کان له ربح و قد زال و کان مرخّصاً فی التأخیر لأجل المئونة حسبما عرفت، فلا موضوع للخمس، و کأنّه لم یربح و لم یتّجر. و مع التنزّل فلا أقلّ من الشکّ، إذ لا ندری أنّ موضوع الحکم هل هو الربح الحادث أو الباقی؟ فیرجع إلی أصالة البراءة عن الوجوب. (1) کما فی الزکاة من غیر خلاف فیه، و تقتضیه ظواهر الأدلّة من الکتاب و السنّة، حیث تضمّنت إسناد الخمس إلی نفس العین بتعابیر مختلفة من قوله: «خمسة» أو: «فیه الخمس» أو: «الخمس علیه» أو: «فیه» و نحو ذلک ممّا یظهر منه التعلّق بنفس الموضوعات و الأعیان الخارجیة دون الذمّة.