مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
6
صفحه :
431
تتمة كتاب الديون و توابعها
3
الفصل السابع في الحوالة
3
مسألة: المشهور بين علمائنا اعتبار رضى المحال عليه في الحوالة
3
مسألة: شرط الشيخ في النهاية في براءة ذمة المحيل إبراء المحتال المحيل،
4
مسألة: قال سلار: إذا كان المحتال قد أخذ بعض الحوالة لم يجز له الرجوع، و ان لم يأخذ فله الرجوع
6
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: انما تصح الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال
7
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا تصح الحوالة إلا بشرطين:
8
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له على اثنين ألف درهم و كل منهما كفيل ضامن عن صاحبه فطالب أحدهما بألف فأحاله بها على آخر برئ المحيل و صاحبه من الألف،
9
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط هبة الدين إلى أجنبي
10
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من حوالة المولى على مكاتبه بمال الكتابة،
10
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط في أول كتاب الحوالة جوازها على من ليس عليه شيء للمحيل،
11
الفصل الثامن في الكفالة
12
مسألة: منع الشيخ في النهاية و المفيد الكفالة الحالة،
12
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن غيره صح،
12
مسألة: قال ابن الجنيد: الكفالة و الحوالة في معنى واحد،
13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل مؤجلا صح،
13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه في موضع آخر فان كان عليه مئونة في حمله الى موضع التسليم لم يلزمه قبوله
13
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئه فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة لا تصح الكفالة،
14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجلان ببدن رجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر،
14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم تصح،
14
مسألة: إذا مات المكفول برئ الكفيل على الأشهر
14
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أطلق موضع التسليم وجب التسليم في موضع الكفالة
15
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من ضمن غيره إلى أجل و قال: إن لم آت به كان علي كذا و حضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل،
15
مسألة: المشهور انه لا تصح الكفالة في الحدود
17
الفصل التاسع في الوكالة
18
مسألة: تصح الوكالة من أهل السهمان في قبض الزكاة،
18
مسألة: قال الشيخ: الطهارة لا يصح التوكيل فيها،
19
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته و كان غائبا جاز طلاق الوكيل،
19
مسألة: منع الشيخ، و ابن إدريس من التوكيل في تثبيت الحد و جوازه في القذف،
21
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال،
21
مسألة: الصناع إذا قبضوا شيئا للعمل
21
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها
21
مسألة: منع الشيخ في المبسوط جواز أن يتوكل الكافر في تزويج المسلمة،
22
مسألة: عقد السبق و الرماية قال الشيخ: انه جعالة فيكون جائزا من الطرفين
22
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم
22
مسألة: المشهور بين علمائنا أنه يجوز للحاضر أن يوكل في الخصومة،
23
مسألة: نقل ابن إدريس عن شيخنا في النهاية انه: لا يجوز أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم
23
مسألة: المشهور انه لا يشترط في الوكيل الإسلام
24
مسألة: المشهور استحباب الصفات التي ذكرها أبو الصلاح
25
مسألة: اختلف علماؤنا في انعزال الوكيل بعزل الموكل له
25
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح
28
مسألة: إذا كانت البكر بالغة رشيدة لم يكن للأب قبض مهرها إلا بإذنها،
30
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فادعى انه وكيله في المطالبة و أنكر ذلك الذي عليه الدين فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،
30
مسألة: قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:
31
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلف الخياط و صاحب الثوب فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعة قميصا و قال الخياط: أذنت لي في قطعه قباء فالقول قول الخياط،
32
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: للوكيل أن يفسخ الوكالة و يعزل نفسه،
32
مسألة: المشهور ان إطلاق الوكالة يقتضي تعميم الوكالة في جميع الأشياء،
32
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الوكيل الرد قبل قوله مع اليمين
33
مسألة: إذا طالب الموكل الوكيل بالرد فقال: غدا أرده عليك مع تمكنه منه كان ضامنا،
34
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده قيل: فيه وجهان: أحدهما: يصح،
35
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في الشراء فاشتراه له و ذكر له حال العقد انه يشتري لموكله كان للبائع أن يطالب أيهما شاء
35
مسألة: إذا شهد أحد الشاهدين بأنه قال: جعلتك وكيلا و شهد الآخر بأنه قال: جعلت جريا
35
مسألة: قال ابن الجنيد: لو شهد أحدهما على وكالته في الخصومة إلى قاضي بغداد في دار بعينها و شهد الآخر على وكالته في الخصومة إلى قاضي مصر كان وكيلا في الخصومة فيها إلى قاضي كل بلد
36
مسألة: قال الشيخ: إذا أمره بالبيع في سوق فباع في غيرها صح
36
مسألة: قال الشيخ: لا تبطل الوكالة بردة الوكيل و الموكل
36
مسألة: قال ابن الجنيد: تعدي الوكيل فيما وكل فيه بما يلزمه الضمان و الغرم مبطل للوكالة
37
مسألة: قال الشيخ: ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل،
37
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
37
مسألة: قال ابن الجنيد: الوكيل في شيء وكيل في تصحيحه
38
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وكله في بيع العبد فباعه من نفسه لم يصح،
38
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه،
38
مسألة: لو ادعى الوكيل الاذن بالبيع بثمن فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر، للشيخ قولان:
38
مسألة: إذا وكله في شراء عبد فقال: اشتريته بمائة و قال الموكل: بثمانين قال الشيخ في المبسوط: القول قول الوكيل،
39
الفصل العاشر في الإقرار
40
مسألة: إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط: يصح،
40
مسألة: إذا أقر بمال كثير قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يلزمه ثمانون درهما
40
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا قال: له علي كذا درهم بالرفع لزمه درهم،
41
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: له علي ألف و ثلاثة دراهم أو مائة و خمسون درهما فالكل دراهم
41
مسألة: إذا قال: له علي درهم و درهم إلا درهما
42
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا قال: لفلان علي
42
مسألة: قال الشيخ: إذا قال: له علي في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف درهم، كان هبة لا إقرارا،
44
مسألة: إذا قال: له علي ألف و سكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف،
45
مسألة: إذا أقر بشيء مؤجل للشيخ قولان:
46
مسألة: المشهور ان إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول
46
مسألة: المشهور ان السكران لا ينفذ إقراره مطلقا،
47
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يسمع الإقرار المجهول، و لا تسمع الدعوى المجهولة
47
مسألة: إذا أقر بالمجمل و فسره بالسبب الفاسد، كما لو قال: أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره،
47
مسألة: قال الشيخ: إذا أقر لزيد بعبد و كذبه زيد و أقر العبد بنفسه لعمرو و صدقه على إقراره فالأقوى انه يعتق،
47
مسألة: إذا أعتق عبديه فادعى آخر أنه غصبهما منه فأنكر فشهد له العبدان قال الشيخ في المبسوط: لم تسمع،
48
مسألة: قال أبو الصلاح: الإقرار مقتض لسقوط حق المقر فيما أقر به لغيره
48
مسألة: إقرار العبد إقرار للسيد،
49
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بولد الحق به،
49
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث
50
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو عندي ألف درهم أو قبلي ثم فسر ذلك بالوديعة فإن وصل التفسير بالإقرار قبل منه،
51
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب لم يكن إقرارا بالمنديل و بالجراب،
52
مسألة: لو قال: غصبت دابة عليها سرج لم يكن إقرارا بالسرج،
52
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر بأن لفلان في هذا العبد شيء كان له جزء من ستة،
52
مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى
53
مسألة: لو قال زيد لعمرو: علينا ألف درهم ثم قال بعد انقضاء الكلام: معي جماعة، لم يقبل منه،
53
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق انه عبد لعمرو كان إقراره باطلا،
53
مسألة: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو قال الشيخ: يحكم بها للأول و يغرمها للثاني،
54
مسألة: لو قال: له علي مائة درهم، و كذا إذا كان المقر به الثاني من جنس الأول و زائدا عليه
54
مسألة: لو قال: هو برئ من كل شيء لي عليه أو قبله برئ من كل شيء
54
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض و عشرة دراهم سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود و ادعى المطلوب انه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين
55
مسألة: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فان أبي أن يحلف فحلف زيد فقضي له بالعبد،
55
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمرا عمدا و ان آخر بأنه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله - عليه السلام -«ان للولي أن يأخذ بقول العمد،
55
مسألة: قال ابن البراج: إذا أقر اللقيط بالعبودية لم يسمع،
56
كتاب الأمانات و توابعها
57
الفصل الأول في الوديعة
59
مسألة: المشهور انه إذا سلم الوديعة بيده الى الظالم خوفا على نفسه من قتل أو ضرب لم يكن عليه ضمان
59
مسألة: إذا أودعه الظالم شيئا يعلم انه غصب و لا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية: يعرفها حولا
59
مسألة: إذا ادعى الودعي ان الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين
61
مسألة: لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول قول الودعي مع اليمين
62
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك كان القول قول صاحب المال،
62
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المستودع و له ورثة جماعة لم يسلمها إلا الى جماعتهم،
64
مسألة: إذا اتجر الودعي بالوديعة من غير اذن المالك كان ضامنا
64
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى لغير عذر
65
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أودعتك على أن تحفظها في هذا الموضع لزمه حفظها فيه،
66
مسألة: فرع الشيخ في المبسوط على الحكم الأول على مذهبه: ان الودعي لو ادعى النقل للحريق أو الغرق أو النهب فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة،
66
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى الرد كان القول قوله مع اليمين،
67
مسألة: إذا أمره بالإيداع فلم يشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان
67
مسألة: قال في المبسوط: إذا أمره أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانة رجع الى أهل الخبرة
68
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثم اعترف بالوديعة و ادعى هلاكها لم يضمن إذا حلف،
68
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه و ادعى كل واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة،
68
تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة،
69
تذنيب: قوى في المبسوط إبقاءها في يده
69
مسألة: المشهور ان الوديعة يجب ردها على المسلم و الكافر،
70
الفصل الثاني في العارية
71
مسألة: المشهور ان العارية إذا لم تكن ذهبا و لا فضة لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي،
71
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع اليمين و عدم البينة
72
مسألة: و لو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه
73
مسألة: قال ابن حمزة: إن هلك مضمون لزم قيمته يوم القبض،
74
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب: أعرتنيها و قال صاحب الدابة: أكريتكها بكذا كان القول قول الراكب مع يمينه
74
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا اختلفا فقال المالك: غصبتها و قال الراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب،
76
مسألة: قال أبو الصلاح: العارية المضمونة العين و الورق على كل حال
76
مسألة: إذا ادعى الراكب الإجارة و المالك العارية المضمونة بعد تلفها قبل مضي مدة لمثلها اجرة قال الشيخ في المبسوط: القول قول الراكب مع يمينه،
77
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أذن له في الغرس و لم يعين مدة فغرس كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش،
77
مسألة: لو أذن له في الزرع فزرع قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه
78
مسألة: لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه و طرفه الآخر على حائط المستعير قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة
78
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا[1] ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه و غرسه كرها قبل انقضاء المدة،
78
مسألة: إذا حمل السيل حبا لرجل فنبت في أرض إنسان بغير علمه قال الشيخ في المبسوط: من الناس من قال: لا يجبر على قلعه،
79
الفصل الثالث في اللقطة
80
مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا،
80
مسألة: قال ابن الجنيد: لقطة الحرم خاصة، فلا أستحب لملتقطها اخلاطها بماله قبل السنة
81
مسألة: قال علي بن بابويه: و ان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك
82
مسألة: قال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان:
82
المقام الأول: ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم هل يجوز أخذه؟
82
المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟
84
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين
85
المقام الرابع: إذا عرف لقطة غير الحرم سنة هل تدخل في ملكه بغير اختياره أو باختياره؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول
86
مسألة: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا،
89
مسألة: المشهور انه يجب تعريف اللقطة،
90
مسألة: حرم أبو الصلاح التقاط الإداوة و القربة و غيرهما
90
تذنيب: قال ابن الجنيد: و ما لا مقدار لقيمته كالوتد و العقال و الشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه و يغرمه إذا تلف على صاحبه
91
مسألة: المشهور ان لقطة ما نقص عن درهم لا يجب ضمانه و لا تعريفه،
92
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: و متى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها،
93
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه،
94
تذنيبان:
96
الأول: هل الخمس واجب أم لا؟
96
الثاني: قال ابن إدريس: يخرج منه الخمس بعد مئونته طول سنته
97
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد الشاة حبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها ردها، و إلا تصدق بها
97
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره الى السلطان لينفق عليه من بيت المال،
98
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا وصفها رجل
99
مسألة: المشهور ان الحيوان الممتنع إذا تركه صاحبه من جهد في غير كلاء و لا ماء يجوز أخذه
100
مسألة: قال ابن حمزة: و ان ادعاها أحد استحقها بشاهدين أو شاهد و يمين
101
مسألة: قال في الخلاف: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره،
101
مسألة: قال في المبسوط: إذا اختار تملكها بعد الحول فجاء صاحبها قبل أن يتصرف فيها بعد اختياره كان أحق بها،
101
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا التقط العبد جاز،
102
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ما الذي يفعل باللقطة؟ يبني على القولين،
102
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يلزم الملتقط الضمان
102
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة،
103
مسألة: المشهور جواز لقطة العبد
103
تذنيب: قال ابن الجنيد: المكاتب و الذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما
104
مسألة: قال الشيخان: إذا وجد المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك،
104
مسألة: المشهور ان الملتقط لا ولاء له على الصبي،
105
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الحر و العبد و المسلم و الكافر في دعوى النسب سواء
106
تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: الذمي إذا ادعى النسب الحق به،
107
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الصبي إذا كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده و يكون تبعا للوالدين،
108
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الأقوى أن ما يوجد بين يديه قريبا منه يحكم بان يده عليه
109
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و تبعه ابن إدريس: ما يجده في موضع خرب قد باد و استنكر رسمه لا يجب تعريفه،
109
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الطفل إذا سبي وحده تبع السابي في الإسلام
110
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ادعت امرأة ان هذا اللقيط ابنها قبلت دعواها
110
الفصل الرابع في الجعالة
111
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق و الضوال،
111
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو جعل عاما لمن جاء بالآبق فخرج الناس عند عمومهم بما جعل من الجعل فأشهد المولى على نفسه بأنه قد فسخ ما كان جعله لم ينفسخ ذلك
113
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو اختلفا فقال صاحب العبد: شارطتك على نصف دينار و قال الراد: شارطتني على دينار فالقول قول الجاعل مع يمينه،
114
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن قال لواحد: إن جئتني بعبدي فلك دينار فجاء به هو و غيره فان هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار،
114
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: من جاءني بعبدي من البصرة فله دينار فجاء به من واسط استحق نصف الدينار،
115
مسألة: المشهور انه إذا قال: من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة استحق كل واحد منهم دينارا،
115
الفصل الخامس في الغصب
116
مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم و تلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف،
116
مسألة: إذا خلط الغاصب الزيت بأجود قال الشيخ في المبسوط: يتخير الغاصب بين أن يعطيه من عينه أو مثله
117
مسألة: إذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ منه قال الشيخ - و هو المشهور -: ان للغاصب قلع صبغه،
118
مسألة: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها فالزرع و الفرخ للمالك،
118
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حفر الغاصب بئرا و أراد طمها كان له ذلك،
121
مسألة: إذا غصب ما لا مثل له و أتلفه
121
مسألة: إذا جنى الغاصب على الدابة كان عليه الأرش،
123
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار
123
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: لو مثل به انعتق
124
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو قتله و كانت قيمته أكثر من دية الحر لم يلزمه أكثر من ذلك
124
مسألة: إذا غصب جارية فوطئها مع علمها بالتحريم و رضاها قال الشيخ: لا مهر لها،
125
مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد و المهر معا
126
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب شيئا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به فان كان لنقله مئونة فان اتفقت القيمتان في البلدين كان له المطالبة بالمثل،
127
مسألة: لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط و الخلاف: القول قول الغاصب مع يمينه،
128
مسألة: إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان عليه اجرة الضراب
128
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب عبدا فرده و هو أعور و اختلفا فقال سيده: عور عندك و قال الغاصب: بل عندك فالقول قول الغاصب،
129
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا غصب عبدا و مات و اختلفا
130
مسألة: قد بينا الخلاف في الواجب على الغاصب إذا تلفت العين، و بينا ان المختار عندنا إيجاب المثل في المثلي،
131
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا غصب أرضا فزرعها كان الزرع للغاصب و عليه الأجرة
131
مسألة: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر
132
مسألة: قد بينا ان جلد الميت لا يطهر بالدباغ و لا ينتفع به،
132
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أحبلها الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميتا لم يضمن الغاصب قيمة الولد،
132
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع المالك الغصب لم يصح،
133
مسألة: قال في المبسوط: لو هجم على دار غيره و كان صاحبها فيها ضمن النصف،
133
مسألة: قال الشيخ: لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه مقدر في الحر كان مقدرا في المملوك
133
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة الناقص،
134
مسألة: قال الشيخ: إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه و لم يستقر نقصه فهو كالمستهلك،
134
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خاف وقوع حائط جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره
134
مسألة: إذا باع عبدا ثم ادعاه غيره بعد عتق المشتري و صدقه البائع و المشتري و العبد قال الشيخ: لا يقبل في حرية العبد،
134
مسألة: إذا غصب نخلا فأثمر رطبا رده بحاله،
135
مسألة: لو غصب حرا صغيرا فمات بسبب لا منه - مثل لدغ الحية و أكل السبع - قال في المبسوط و الخلاف: لا ضمان عليه،
135
مسألة: إذا أتلف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: يضمن بالقيمة
135
كتاب الإجارة و توابعها
139
الأول في الإجارة
139
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقل: من هذا الوقت و أطلق بطلت
139
مسألة: قال في المبسوط و الخلاف: إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح
139
مسألة: قال الشيخ في المزارعة من المبسوط: إذا استأجر سنة رجع الى الهلالية، فإن وافق أول الهلال كانت السنة كلها بالأهلة،
140
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة
141
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة: إذا قال آجرتك كل شهر بكذا و لم يعين لم تنعقد الإجارة إلا علي شهر واحد،
141
مسألة: اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة؟ فقال المفيد: الموت يبطل الإجارة،
142
مسألة: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره،
144
مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به و سكن في البعض كان جائزا
148
مسألة: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزه بطلان الإجارة
148
مسألة: إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة قال الشيخ في المزارعة من الخلاف: الذي يليق بمذهبنا أن تستعمل فيه القرعة،
149
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و متى هلكت الدابة بتفريط كان ضامنا لها،
150
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الصانع إذا تقبل عملا بشيء معلوم جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك
150
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير
152
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط مستأجر العبد أن يعطيه شيئا من غير علم مولاه لم يلزمه الوفاء به
153
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا أو أبق قبل أن يفرغ من عمله كان مولاه ضامنا لذلك
153
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اكترى من غيره دابة على أن يحمل له متاعا الى موضع بعينه في مدة من الزمان فاذا لم يفعل ذلك نقص من أجرته كان ذلك جائزا
154
مسألة: قال المفيد: القصار و الخياط و الصباغ و أشباههم من الصناع
155
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها ضامن لما عليها من المتاع،
159
مسألة: إذا استأجر مرضعة فمات أحد الثلاثة قال الشيخ في المبسوط: تبطل الإجارة،
159
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحت،
160
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده،
160
مسألة: قال ابن إدريس: إذا آجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح،
161
مسألة: قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة صح
161
مسألة: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله
161
مسألة: لو استؤجر العبد سنة ثم مات بعد مضي نصفها قال الشيخ، و تبعه ابن إدريس: يصح فيما مضى و يبطل فيما بقي
162
مسألة: إذا قال المالك: أذنت لك في قطعه قميصا و قال الخياط: بل قباء، قال الشيخ في الخلاف في كتاب الوكالة: القول قول الخياط
162
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز اجارة الدراهم
163
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا استأجر دراهم و دنانير و عين وجه الانتفاع بها كان على ما شرط و صحت الإجارة،
165
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجر دابة و استوفى حقه أو لم يستوف و أمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟
165
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطت اليوم فلك درهم و ان خطت في الغد فلك نصف درهم صح العقد فيهما،
166
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا استأجر لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميا - و هو الذي يكون بدر زين - فلك درهم، و ان خطته فارسيا - و هو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم صح العقد
168
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها
169
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو استأجره لينقل له خمرا الى موضع لم تصح الإجارة،
169
مسألة: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث و الربع و جزء من الغلة كانت مساقاة، و كان ذلك جائزا
169
مسألة: قال ابن الجنيد: فان كان الاختلاف في المكان و كان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد فالقول قوله مع يمينه
170
مسألة: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره الى الحاكم لينفق على الجمال،
170
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا استأجر إنسانا للخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار،
171
مسألة: المشهور ان اجرة الكيال و وزان المتاع على البائع،
171
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو حدث حال في بحر احتاج معه الملاح الى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع و نجاة الركاب ضمن الركاب و أرباب باقي المتاع و الملاح ما أتلفه من المتاع،
171
مسألة: إذا استأجر للحمل فحمل أزيد قال المفيد: كان عليه أجرة الزيادة
172
مسألة: الأجير المشترك و الخاص يضمن كل منهما بجناية أرش النقصان،
172
مسألة: روى الشيخ في النهاية عن أبي شعيب المحاملي، عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز،
172
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره،
173
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة كل قفيز بدرهم، و ما زاد فبحسابه صح،
173
مسألة: إذا قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن يحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال: استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز،
174
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا سنة و لم يسلمها مالكها إليه إلى أن مضى شهر و طلب المستأجر منه تسليمها أو لم يطلب ذلك ثم تحاكما لم يكن للمستأجر الامتناع من قبضها
174
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دارا بعبد معين فأعتقه مالك الدار قبل أن يتقابضا لم يصح عتقه،
174
مسألة: إذا استأجر حماما قال الشيخ: لا يجوز أن يشترط المالك الإنفاق على الحمام،
175
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر حمامين صفقة واحدة فانهدم أحدهما قبل قبضهما كان له ترك الباقي،
176
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان الراعي مشتركا فخلط غنم الناس بعضها بعضا فلم يعرف أهلها ما لكل واحد كان القول قوله مع يمينه،
176
مسألة: قال: فان ادعى واحد منهم غنما معينة كان القول قول الراعي أيضا مع يمينه،
176
مسألة: إذا استأجر دابة إلى مكان معين فتجاوزه قال في المبسوط: عليه
176
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا
177
مسألة: لو هرب المكاري و مات بعيره فاستأجر الراكب غيره لزمت إجارته المكاري الأول،
177
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة بدراهم فرد عليه المكاري عند البلوغ الى ذلك البلد تلك الدراهم و ذكر أنها زيوف كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه
178
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر دابة إلى موضع معين على انه إن بلغه في يومين كان لصاحبها أجره عشرة دراهم،
178
مسألة: قال ابن البراج: إذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فتخرق منها شيء كان على القصار ضمان ذلك
178
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى حائك غزلا
178
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى إسكاف خفا ينعله فأنعله بنعل لا ينعل الخفاف بمثله كان صاحب الخف مخيرا
179
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر طاحون ماء صح، فان انقطع الماء كان له بعض الأجرة،
180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر من غيره مكانا على نهر ليبني عليه بيتا و يعمل فيه طاحونا و يكون البناء و الحجارة و الحديد و الخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا
180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر رحى بآلتها و متاعها و قل الماء الى أن أضر ذلك بالطحن و هو يطحن على ذلك نظرت في الضرر
180
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر صانعا فجني إنسان على ما في يد الصانع تخير صاحبه بين تضمين الصانع و يرجع الصانع على الجاني، و بين أن يضمنه الجاني
181
مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر الى العبد و كان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجرة،
181
الفصل الثاني في المزارعة
182
مسألة: قال ابن إدريس: لو شرط على العامل ما يجب على رب الأرض أو بعضه أو شرط المزارع على رب الأرض ما يجب على العامل أو بعضه جاز
182
مسألة: إذا بلغ نصيب كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجبت عليهما
182
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك،
183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا استأجر دارا للسكنى و فيها بستان
183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من زارع أرضا على ثلث أو ربع و بلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة
184
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر،
186
مسألة: يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة و يزرعها حنطة على الأشهر،
186
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع الحربي المستأمن أرضا عشرية أو خراجية فسلمها الى مسلم مزارعة كان جائزا،
187
مسألة: مزارعة الصبي باطلة على الأشهر
188
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الحر الى العبد المحجور عليه أو الصبي الحر المحجور عليه أرضا و بذرا مزارعة بالنصف هذه السنة فزرعها و خرج الزرع و سلم العامل كان ما خرج بينهما
188
مسألة: قال ابن البراج: إذا تزوج الرجل المرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها ببذرها و عملها فما أخرجت الأرض كان بينهما نصفين كان النكاح جائزا و المزارعة فاسدة،
190
مسألة: قال ابن البراج: إذا رهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليها بالنصف و البذر من المرتهن كان جائزا،
190
مسألة: قال ابن حمزة: المزارعة أما صحيحة:
191
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها
191
مسألة: قال ابن الجنيد: لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع،
192
مسألة: منع بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئا من الحاصل و الباقي يكون بينهما،
192
مسألة: لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل
193
مسألة: لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه،
193
الفصل الثالث في المساقاة
194
مسألة: المشهور ان المساقاة على شجر له ثمرة
194
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكش على صاحب النخل
194
مسألة: إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة
194
مسألة: إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه
195
مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الأنهار و الدولاب و الثور الذي يديره
195
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
195
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت،
196
مسألة: إذا كان البستان بينهما نصفين فساقى أحدهما الآخر على أن له أزيد من النصف صح
197
مسألة: إذا ظهر النخل مستحقا بعد أن اقتسما الثمرة و أتلفاها رجع المالك على العامل بنصف الثمرة
197
مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه على أن اجرة الأجراء - الذين يعملون و يستعان بهم - من الثمرة فالعقد فاسد،
197
مسألة: المشهور انه لا بد في المساقاة من الأجل المعين
198
مسألة: قال الشيخ: كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل
198
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و على المالك ما فيه حفظ الأصل -
199
مسألة: قال ابن الجنيد: لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه
199
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة
200
مسألة: قال ابن البراج: إذا أمره أن يأخذ نخلا معينا معاملة فأخذه بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزم الموكل إلا أن يريد،
200
مسألة: قال ابن البراج: إذا دفع الى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه
200
الفصل الرابع في إحياء الموات
203
مسألة: الإحياء عند الشيخ مغاير للتحجير
203
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا ملك البئر بالاحياء و خرج ماؤها فإنه أحق بمائها من غيره
203
مسألة: قال ابن الجنيد: و فيما حرز عنه عمود النهر بانصرافه من إحدى جنبي مجراه الى الجانب الآخر و أحدث من جزيرة متصلة باملاك الناس في الجانب الذي انصرف عنه كان كل واحد من الملاك مالكا بإزائه
204
مسألة: قال ابن البراج: إذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضى شركائه
205
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه و أسفله إذا كانوا قد أنفذوه الى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز و لم يخرج منه، و إذا أرادوا فتحه يجري و خرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إياه،
205
مسألة: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها، ملكها إذا وصل الماء،
205
مسألة: المشهور أن حريم بئر المعطن[1] أربعون ذراعا،
206
مسألة: المشهور أن حد حريم بئر الناضح[1] ستون ذراعا،
207
مسألة: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة و خمسمائة في الصلبة،
207
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو لم يكن لبعض من له على شاطئ النهر أرضون شرب معلوم
208
مسألة: قال الشيخ في النهاية: قضى رسول الله - صلى الله عليه و آله - في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو الأسفل منه،
210
مسألة: حد الطريق في المبتكر سبعة أذرع،
211
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها
211
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده غير انه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم و انما كانت ملكا للغير و لا يعرف المالك لم يجز له بيعها،
212
الفصل الخامس في الصلح
213
مسألة: الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر،
213
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا فأقر له به و صالحه على دينارين لم يصح
213
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان مع إنسان مثلا عشرون درهما لإنسان بعينه و لآخر معه ثلاثون درهما فاشترى بكل واحدة من البضاعتين ثوبا ثم اختلطا فلم يتميزا له بيعا، و قسم المال على خمسة أجزاء،
215
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل أن يخدم المدعي بطل الصلح،
216
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم و دنانير صح الصلح،
216
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى من رجل أمة بخمسين و قبضها و نقد الثمن ثم ظفر المشتري بعيب
217
مسألة: قال ابن الجنيد: لو صالح امرأته على أن يطلقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتى تفطمه،
218
مسألة: قال الشيخ: متى كان لليتامى على إنسان مال جاز لوليهم أن يصالحه على شيء يراه صالحا في الحال
218
مسألة: المشهور ان الإقالة شرطها عدم الزيادة و النقصان
219
مسألة: للشيخ قولان في جواز إخراج الرواشن في الطرق النافذة إذا لم تضر بالمارة
219
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما و لأحدهما عليه جذع أو جذوع لم يحكم به له
220
مسألة: إذا تنازع صاحب السفل و العلو في سقف البيت الذي عليه الغرفة و لا بينة قال في المبسوط: حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه،
221
مسألة: المشهور على ان قوله: بعني و ملكني إقرار للمدعي،
222
مسألة: قال في المبسوط: ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا
222
مسألة: قال في المبسوط: إذا أخرج جناحا الى زقاق غير نافذ لم يجز،
222
مسألة: إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع،
222
مسألة: إذا ادعى دارا فأقر له بها ثم صالحه على سكناها سنة قال في المبسوط: كان ذلك بمنزلة العارية
223
مسألة: إذا ادعى دارا في يد رجل فأقر له بها و صالحه منها على خدمة عبد بعينه سنة صح،
223
مسألة: قال في المبسوط: إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة فأيهما حلف مع نكول صاحبه فهو له،
223
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تنازعا في دابة و أحدهما راكبها و الآخر أخذ بلجامها و لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين،
224
مسألة: إذا أذن له في وضع الجذوع على جداره ثم استهدم الجدار كان للمعير نقضه،
224
مسألة: قال في المبسوط: إذا حلف ألا يستند الى هذا الحائط ثم هدم و بنى بتلك الآلة حنث،
225
مسألة: أوجب الشيخ في المبسوط قسمة الحائط طولا
225
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت
226
مسألة: قال الشيخ: لو صالحه على إبقاء الغصن البارز الى ملك الغير في الهواء لم يصح
226
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى عليه زرعا في يده فأقر له به ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير فإن صالحه بشرط القطع فان كانت الأرض لغير المشتري أجبر على القطع،
227
مسألة: قال في المبسوط: لو ادعى رجل على اثنين دارا فأقر له أحدهما بحصته منها و أنكر الآخر حلف و كان النصف له،
228
مسألة: قال الشيخ: إذا كان له على حائط جاره خشبة فرفعها كان له أن يعيدها،
228
الفصل السادس في الشركة
230
مسألة: المشهور بين علمائنا ان شركة الوجوه باطلة،
230
مسألة: ذهب الشيخ الى أن الشريكين إذا تساويا في المالين تساويا في الربح و الخسران،
230
مسألة: إذا باع الشريكان المتاع بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه،
233
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دفع الإنسان إلى غيره متاعا و أمره أن يبيعه فان ربح كان بينهما، و ان نقص ثمنه عما اشتراه لم يلزمه شيء،
236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من نصيبه و ضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه، فان لم يكن المشتري عالما كان نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق
236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان أحد الشريكين عبدا كانت في حصته ماضية دون حصة شريكه،
236
مسألة: قال ابن الجنيد: لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه،
236
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا وقف أحد الشريكين على ان شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه
237
مسألة: قال الشيخان: الشركة بالتأجيل باطلة
237
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض، إلا في المكيل و الموزون
238
مسألة: إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما جمل و من الآخر راوية و استقى فيها على ان ما يرتفع يكون بينهم لم تصح هذه الشركة،
238
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في باب الشركة: إذا أذن رجل لرجل في أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه قيل: إنه يكون للصياد دون الآمر،
238
مسألة: قال في الخلاف: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبدا بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع،
239
الفصل السابع في القراض
240
مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،
240
مسألة: و في الإنفاق في السفر قولان:
242
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مال يتيم الى غيره مضاربة فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه،
243
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دفع إليه ألفا للقراض فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب
244
مسألة: قال الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس: إذا غصب مالا فاتجر به أو كان في يده وديعة أو نحوها فتعدي فيها و اتجر و ربح قيل: في الربح قولان:
246
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إذا دفع إليه مالا قراضا و قال له: اتجر به أو قال: اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد
247
مسألة: قال في الخلاف: إذا قال: خذ ألفا قراضا على ان لك نصف ربحها صح ذلك بلا خلاف،
247
مسألة: قال في المبسوط: إذا ادعى العامل رد المال الى المالك فهل يقبل قوله قيل: فيه قولان: أحدهما - و هو الصحيح -: انه يقبل قوله
248
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى من ينعتق على رب المال بإذنه و كان فيه ربح انعتق و ضمن للعامل حصة من الربح،
248
مسألة: إذا قارض غيره على النصف فقارض العامل آخر بغير اذن المالك على ان ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين فسد القراض،
248
مسألة: إذا دفعا إليه ألفا قراضا على ان له النصف و النصف الآخر بينهما أثلاثا قال الشيخ في المبسوط: يبطل القراض،
250
مسألة: إذا قال المديون: اقبض لي الدين من نفسك و أفرده من مالك فاذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه فان قبض العامل من نفسه و ميزه من ماله قال الشيخ: لا يصح القبض
250
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: إذا قال: خذه قراضا
250
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة بطل الشرط،
251
مسألة: قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فان كان الثاني قبل أن يدور الأول في التجارة صح
252
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا آخر و اتجر بهما على أن الربح بيننا: لك منه الثلثان و الثلث لي أو بالعكس فسد،
252
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،
253
مسألة: إذا دفع كل منهما إليه ألفا قراضا فاشترى بأحدهما جارية و بالآخر اخرى و اشتبهتا قال في المبسوط: قال قوم: الجاريتان لربي المال بينهما،
253
مسألة: قال ابن البراج: إذا مات صاحب المال و المال في يد العامل و هو في بلد المالك فسافر به المضارب بعد موته كان عليه ضمانه،
254
الفصل الثامن في السبق و الرماية
255
مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى أن عقد الرمي و السبق من العقود الجائزة
255
مسألة: قال الشيخ: الذي يجوز المسابقة عليه النصل و الحافر و الخف،
255
مسألة: السبق إن كان من ثالث أو من أحدهما جاز
256
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: الاعتبار في السبق بالكتد
256
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تناضلا فسبق أحدهما صاحبه فقال: لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا
257
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: إن نضلتني فلك عشرة و تعطيني قفيز حنطة كان فاسدا،
258
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كل واحد منهما صاحبه قال قوم: يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي،
258
مسألة: إذا قسموا الرجال للنضال فحضر غريب فذكر انه رام فقسموه فظهر انه لا يحسن الرمي بطل العقد فيه،
259
مسألة: إذا شرطا الخواسق فأصاب السهم الأرض ثم ازدلف و حبى فخرق السن لم يحسب صائبا،
259
كتاب الهبات و توابعها
263
الأول في الهبة
263
مسألة: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير و أقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا،
263
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد أو الأم لولدها و ان علت و قبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع
267
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الهبة على ثلاثة أقسام: هبة لمن فوقه، و هبة لمن هو دونه، و هبة لمن هو مثله، و كلها تقتضي الثواب عندنا،
267
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت ان الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشترط الثواب،
268
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين - رحمهما الله - ان الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و انعقادها،
270
مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتهب هل يوجب لزوم الهبة و يمنع المالك من الرجوع فيها؟
272
مسألة: إذا كانت الهبة أمة أو دابة حائلا فحملت عند المتهب
274
مسألة: إذا وهب المريض شيئا و مات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا،
275
مسألة: إذا وهب الدين من المديون كان إبراء بلفظ الهبة،
276
مسألة: لو وهب الدين على غير من هو عليه قال الشيخ، و ابن إدريس: إنه جائز،
277
مسألة: المشهور كراهة تفضيل بعض الأولاد في العطية، و عدم التحريم
277
مسألة: قال ابن الجنيد: لو مات المتهب و قد استهلك السلعة
278
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كان المتهب غائبا فسلم الواهب العين الموهوبة إلى رسول من قبله و جعل قبضه قبضا للغائب تمت الهبة
279
مسألة: قد بينا أن الولد إذا كان كبيرا اشترط في لزوم الهبة في طرفه القبض منه
279
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أثاب المريض رجلا بعبد لا يملك غيره نظر، فان كان هبته يتجاوز قدر ثلثي قيمة العبد كان العبد للموهوب له إن كان تسليمه قبل موت المريض،
279
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها و ان علت و قبضوا إن كانوا كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه
280
مسألة: لو باع الواهب الهبة بعد الإقباض فيما يصح له الرجوع فيه قال الشيخ في المبسوط: لا يصح البيع، لأنه صار ملكا لغيره
280
مسألة: إذا مات الواهب قبل الإقباض قال الشيخ في المبسوط: لا يبطل الهبة، و قام الوارث مقامه،
280
مسألة: إذا كانت الهبة في يد المتهب بإيداع أو استعارة أو غصب لم يفتقر إلى إذن في القبض و لا الى مضي زمان يتمكن فيه من القبض
281
مسألة: إذا كان الواهب الولي للصبي فإن كان بغير تولية - كالأب و الجد له - قبلها الواهب أيضا، و ان كان بتولية قال في المبسوط: لا يصح أن يقبلها،
282
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: هبة المشاع جائزة،
282
الفصل الثاني في الصدقة
283
مسألة: الصدقة لازمة بالإقباض ليس لصاحبها الرجوع فيها بعده،
283
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ما تصدق به الإنسان لوجه الله تعالى لا يجوز له أن يعود إليه بالبيع و الهبة و الشراء،
283
مسألة: قال ابن البراج: إذا كان على الرجل مهر لزوجته و لها أولاد صغار و له أولاد فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر كانت الصدقة ماضية،
284
الفصل الثالث في الوقف
285
مسألة: المشهور ان الوقف لا يجوز تغييره و لا تبديله و لا نقله عن أربابه
285
مسألة: سوغ الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خرب و تعذرت عمارته
286
مسألة: لا يجوز تغيير شرط الواقف بعد لزومه
290
مسألة: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط انه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه و الانتفاع بثمنه
290
مسألة: القائلون بصحة هذا الشرط في الوقف من علمائنا اختلفوا، فقال الشيخ: انه يبطل الوقف بعد موت الواقف،
293
مسألة: لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد - رحمه الله -: يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره
293
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و أقبض زال ملكه عنه على الصحيح و ملكه الموقوف عليه على الصحيح،
294
تذنيب: إن قلنا: إن الوقف ينتقل الى الموقوف عليه ثبت بشاهد و يمين،
295
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تلفظ بالوقف فقال: وقفت أو حبست أو تصدقت أو سبلت و قبض الموقوف عليه أو من يتولى عنه لزم الوقف،
295
مسألة: قال ابن الجنيد: ليس للواقف الأكل من غلة الوقف و لا السكنى،
297
مسألة: سوغ الشيخان الوقف على الكفار من المسلم
298
مسألة: عد ابن إدريس من شرائط صحة الوقف أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرجوع فيه، و لا أن يتولاه هو بنفسه
300
مسألة: عد ابن حمزة في صحة الوقف تسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه،
300
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على ولده الموجودين و كانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه،
301
مسألة: من شرط الوقف التأبيد،
302
مسألة: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم
304
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي و لم يقل لصلبي ثم على الفقراء قال الشيخ في المبسوط، و ابن الجنيد: يختص بالبطن الأول
306
مسألة: إذا وقف على أولاده و لم يفضل بعضا على بعض يتساوى الذكور و الإناث فيه عند أكثر علمائنا
308
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف المسلم شيئا على المسلمين
308
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالأمانة دون غيرهم،
310
مسألة: قال الشيخان: لو وقفه على الشيعة و لم يميز كان ذلك ماضيا في الإمامية و الجارودية من الزيدية
311
مسألة: قال المفيد: إذا وقفه على الزيدية
311
مسألة: إذا وقف على عترته قال ابن إدريس: كان للأخص به من قومه و عشيرته،
312
مسألة: قال الشيخان: إذا وقف على عشيرته كان على الخاص من قومه
312
مسألة: إذا وقفه على قومه قال الشيخان: يكون على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث
313
مسألة: إذا وقف على جيرانه قال الشيخان: يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات
314
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف الإنسان مسكنا جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليهم،
315
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها،
316
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: نفقة العبد الوقف في كسبه إذا لم يشترط
316
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جنى العبد الموقوف جناية توجب المال لم يتعلق برقبته،
317
مسألة: لو جني على العبد الموقوف عليه و وجبت قيمته قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه،
317
مسألة: إذا وقف جارية جاز تزويجها
318
مسألة: إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء
318
تذنيب: إذا قلنا: بصحة الوقف فهل تصرف منفعة الوقف الى من صح في حقهم في الحال أم لا؟
320
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف و شرط أن يصرف في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير صرف ثلثه إلى الغزاة و الحج و العمرة
320
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: و ان وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا،
321
مسألة: قد بينا أن الإقباض شرط في الوقف،
322
مسألة: إذا وقف في مرض الموت مضى من الثلث،
323
مسألة: القبض شرط في الوقف،
323
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قال: صدقة لله و لم يذكر من تصدق بها عليه جاز ذلك،
323
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو شرط فيه ما لا يصح به و يوجب أن يرجع ميراثا فأمضاه ورثته بعد موته على علم منهم بأن الحق لهم ثم تفرقوا لم يكن لهم الرجوع
324
مسألة: قال ابن الجنيد: و لا بأس أن يشترط الموقف تطوعا لنفسه و لمن يوليه بعده
324
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال: هي صدقة لولده و لم يقل: لولد ولدي كانت لولده لصلبه الرجال و النساء
324
مسألة: إذا جعل الوقف على أولاده أو غيرهم فانقرض جميعهم و كان قد شرط رجوع آخره الى الفقراء قال ابن الجنيد: رد الوقف الى قراباته
325
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مولى من فوق - و هو مولى نعمة - فأطلق الوقف على المولى رجع إليه،
325
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف على أولاده ثم على أقرب الناس إليه و اجتمع بعد أولاده اخوة متفرقون كان الأخ من الأبوين أولى من غيره،
327
مسألة: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء قال الشيخ في المبسوط: إنه قد صرح بالوقف على أولاده أولا و على الفقراء و المساكين أخيرا،
327
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وقف في مرضه و وهب و أقبض و أعتق و باع و حبى و مات و لم يف الثلث بالجميع بدأ بالأول فالأول
328
مسألة: قال في المبسوط: و لو كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بعتق و وقف و بيع و محاباة و ما أشبه ذلك و قصر الثلث بدأ بالأول فالأول،
328
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: فاذا وقف على بني تميم أو بني هاشم صح الوقف،
329
مسألة: إذا وقف على جيرانه فقد تقدم انه يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجوانب
329
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و تبعه ابن البراج: إذا وقف على
329
مسألة: منع الشيخ، و ابن إدريس و ابن البراج، و أكثر علمائنا من وقف الدراهم و الدنانير،
330
مسألة: قد بينا انه إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده كان ذلك بين أولاد البنين و أولاد البنات،
330
الفصل الرابع في السكنى
331
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أسكن إنسان غيره لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده و أهله،
331
مسألة: إذا جعل له السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته إخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا
332
مسألة: قال ابن البراج: السكنى و العمرى و الرقبى بمنزلة واحدة،
333
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم هو حر بعد ذلك كان ذلك أيضا جائزا،
334
مسألة: قال ابن الجنيد: فان شرط له مدة حياة المسكون و احتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن
335
الفصل الخامس في الوصايا
337
مسألة: أطلق الأصحاب عدم جواز رد الوصية إذا لم يعلم الوصي بها حتى يموت الموصي أو يعلم و يرد،
337
مسألة: لا بد في الوصية من قبول الموصي له،
338
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أوصى له بشيء فإنه ينتقل الى ملك
338
مسألة: هل يشترط في اجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟
341
مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر،
343
مسألة: لو خلف زوجة و بنتا و أوصى بمثل نصيب زوجته الفريضة من تسعة: للزوجة سهم، و للموصى له مثله، و سبعة للبنت
346
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لو أوصى له بنصيب ابنه بطلت الوصية،
347
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابني و له ابن قاتل فالوصية باطلة،
347
مسألة: إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كان له مثلاه،
348
مسألة: لو أوصى بجزء من ماله للشيخ قولان:
348
مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان:
350
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين،
351
مسألة: إذا أوصى له بالمنافع - كخدمة عبده أو غلة بستانه أو ثمرة شجرته - فان كانت مقيدة كسنة أو أزيد قال الشيخ في المبسوط: قومت المنفعة على الموصى له و الأصل على الورثة،
352
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بخدمة أمته ثم مات لم يكن للموصى له وطؤها،
354
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بدف من دفوفه لا يصح
354
مسألة: إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معينة صح على ما قلناه و قومت المنفعة من الثلث، و استخدم العبد تلك المدة
355
مسألة: إذا أوصى بما يقع على المحلل و المحرم انصرف اللفظ الى المحلل
355
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعطوه قوسا من قسي
356
مسألة: إذا أوصى بالحج الواجب استؤجر عنه بالنيابة،
357
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد و يعتقون،
357
مسألة: إذا أوصى لقرابته قال الشيخ في النهاية: كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم في الإسلام بالسوية
358
مسألة: قال الشيخ في النهاية، و المفيد في المقنعة: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله و لم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين،
360
مسألة: إذا أوصى لإنسان بثلث ماله ثم أوصى بثلث ماله لغيره و لم يجز الورثة قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الوصية الثانية دافعة للأولى و ناسخة لها
362
مسألة: المشهور أنه إذا أوصى بوصايا يزيد على الثلث أن يبدأ بالأول فالأول،
366
مسألة: المشهور ان الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع،
367
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة،
367
مسألة: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة، و الشيخ في النهاية: ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة،
368
مسألة: قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة: إذا كان على الإنسان دين و لم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد و ما عليه من الدين
371
مسألة: لو أوصى لأم ولده قال الشيخ في النهاية: تعتق من نصيب ولدها، و تعطى ما أوصى لها به
373
مسألة: المشهور ان من أوصى بإخراج بعض ولده من ميراثه فإنه لا تنفذ وصيته
375
مسألة: تصح الوصية للقاتل على الأشهر
376
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه
377
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله
378
مسألة: قال الشيخان، و الصدوق: إذا أوصى بوصية و جعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر
379
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف كان في جفن و عليه حلية كان السيف له بما فيه و عليه،
380
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى الإنسان بشيء معين لأعمامه و أخواله كان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث
384
مسألة: أطلق أصحابنا صحة الوصية للحمل إذا ولد حيا،
384
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة و لم يجد كذلك جاز أن يعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب و لا عداوة لأهل البيت - عليهم السلام
385
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه و له مماليك يخصونه و مماليك بينه و بين غيره أعتق من كان في ملكه
386
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى بأن يحج عنه بثلثه حجة حج عنه مرة واحدة بثلثه
387
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أوصى أن يحج عنه و لم يبين كم يحج عنه فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء
388
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي: أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما فمات الموصى له كان ما أوصى له لورثته،
389
مسألة: سوغ الشيخ في النهاية وصية الصبي في المعروف إذا كان له عشر
389
مسألة: المشهور عند علمائنا كافة ان الوصية تمضي من ثلث المال
393
مسألة: شرط الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة، و ابن حمزة، و سلار، و ابن البراج عدالة الوصي،
394
مسألة: لو تغيرت حالة الوصي بفسق أخرجت الوصية من يده،
395
مسألة: منع الشيخ في المبسوط الوصية إلى المدبر و المكاتب و الذي تحرر نصفه
396
مسألة: إذا جعل الموصي للوصي أن يوصي جاز له ذلك،
396
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته و يتجر لهم بها و يأخذ نصف الربح كان ذلك جائزا،
398
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذ من تحت يده، إلا ما تقوم له به البينة
399
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة و أراد أن يشتريه لنفسه جاز له ذلك
399
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة
401
مسألة: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إذا أوصى الى اثنين و شرط الإجماع على التصرف و عدم تفرد أحدهما به أو أطلق لم يكن لأحدهما التفرد بشيء من الوصية،
402
مسألة: إذا تشاح الوصيان المشروط اجتماعهما في التصرف و الاجتماع قال الشيخ: لم ينفذ شيء مما يتصرفان فيه،
404
مسألة: قال الصدوق: إذا دعي الرجل ابنه الى قبول وصيته فليس له أن يأبى،
405
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا أوصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، و رجع الباقي الى مال الورثة
406
مسألة: المشهور انه لا تصح الوصية لعبد الغير، و لا لمكاتبه المشروط و غير المؤدي
406
مسألة: قال ابن البراج: إذا قال:«أعطوه دابة من دوابي» أعطوه فرسا،
407
مسألة: إذا أوصى أن يحج عنه قال ابن البراج: حج عنه من بلده إذا كان في النفقة فضل لذلك،
407
مسألة: قال ابن الجنيد: لا تصح الوصية لمملوك و لا مجنون،
407
مسألة: قال ابن الجنيد: لو خصص بالوصية فقراء فخذ من العرب كان لقبيلتهم،
408
مسألة: المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي و لم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصي له
408
مسألة: المشهور ان الموصى له إذا مات قبل موت الموصي و لم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصي له
408
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى بثلثه لرجلين و كان أحدهما حيا و الآخر ميتا كان الثلث كله للحي،
409
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا قال السيد: إذا حج عني عبدي فهو حر و كان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه من الحج، و عتق إذا حج،
410
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج فقالت: لا أتزوج فعتقت ثم تزوجت لم يبطل العتق،
410
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو أوصى نصراني لأمة نصرانية إن أقامت على دينها عتقت فأقامت فعتقت ثم أسلمت لم يبطل عتقها،
411
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قال: أعطوا فلانا من ثلثي ألف دينار فقال الورثة: ان قيمة الثلث من التركة خمسمائة دينار خيروا بين أن يعطوه ألف دينار و تكون التركة لهم أو يكون شريكا بالثلث في جميع التركة،
411
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أوصى رجل بغير خطه و لم يشهد أحدا الى أن يحضره الموت
412
مسألة: قال ابن الجنيد: لو كانت الوصية لرجلين فقبل أحدهما و لم يقبل الآخر لم يرجع نصيب الذي رد على الورثة
412
مسألة: قال ابن الجنيد: الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد،
412
مسألة: عطايا المريض المنجزة كالعتق و الهبة مع الإقباض و الإبراء و المحاباة في البيع
412
مسألة: اختلف علماؤنا في إقرار المريض إذا مات في مرضه
415
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقر الإنسان بشيء و قال لوصيه: سلمه إليه فإنه له و طالب الورثة الوصي بذلك،
418
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان عليه دين فأقر ان جميع ما في ملكه لبعض ورثته لم يقبل إقراره إلا ببينة،
419
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال: لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما كان الحق له،
420
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث،
421
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا طلق المريض زوجته ورثته ما بينهما و بين سنة ما لم يبرأ أو تتزوج
422
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت وصية بخط الميت و لم يكن أشهد عليها و لا أقر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردها و إبطالها،
422
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان له مائتا دينار و أمة تساوي مائة دينار فأعتقها في مرضه و تزوجها و أصدقها مائة دينار ثم مات فان النكاح جائز،
423
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد فان قدم زيد فقد أوصيت له فان مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، و ان لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد
424
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى لحمل جارية و قال: هو ابن فلان فأتت به و نفاه زوجها باللعان صحت الوصية،
425
مسألة: قال ابن الجنيد: و لو قال: أعطوه دابة من دوابي فماتت دوابه كلها و بقي منها عند وفاته ثلاثة فصاعدا كانت واحدة للموصى له
425
مسألة: قد بينا ان الأقوى عندنا ان العطايا المنجزة من الثلث كالوصية
426
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رد بعد الموت و القبول و قبل القبض جاز الرد،
428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أوصى له بداره ثم انهدمت الدار قبل الموت و خرجت عن اسم الدار بطلت الوصية،
428
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العطايا المؤخرة إن كان فيها عتق أو تدبير فعندنا يقدم العتق
429
مسألة: قال في المبسوط: إذا أوصى لمواليه و له موالي من الأعلى و الأسفل استويا،
429
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
6
صفحه :
431
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir