responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 334

يجعل السكنى لغيره مدة عمر أحدهما [1].

و قال أبو الصلاح: السكنى: أن يسكن المالك غيره في داره مدة معلومة بغير أجر، فإذا انقضت المدة رجعت الدار إليه. و الرقبى: أن يسكنه فيها مدة حياته، فاذا مات المالك انتقلت الى ورثته، فان شاؤوا أقرّوا المراقب على الرقبى، و ان شاؤوا فسخوا. و العمرى: أن يسكنه فيها بغير أجر طول عمرة، فإذا مات المعمر و المالك حي رجعت إليه، و ان مات قبل المعمر لم ينفسخ التعمير حتى يموت هو و يرجع الدار إلى ورثة المعمر [2]. و هذه اختلافات لفظية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثمَّ هو حر بعد ذلك كان ذلك أيضا جائزا،

و كان على المملوك الخدمة في تلك المدة، فإذا مضت المدة صار حرا، فإن أبق العبد هذه المدة ثمَّ ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة سبيل [3].

و قال ابن إدريس: أورد شيخنا هذه الرواية و هي من أضعف أخبار الآحاد، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّ التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون إلّا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق، و يكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث، هذا لا خلاف بينهم فيه، فمن ادّعى حكما شرعيا آخر غير هذا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي [4].

و قال ابن الجنيد: إذا قال السيد لعبده: أنت حرّ على ما شرط يجوز أن يكون قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فلم يكن ذلك إلّا بعد موت السيد، و كان العبد حرا من غير الثلث، لأنّ الوصية لا تكون بحال قبل الموت، و ذلك مثل‌


[1] الوسيلة: ص 380.

[2] الكافي في الفقه: ص 363.

[3] النهاية و نكتها: ج 3 ص 131- 133.

[4] السرائر: ج 3 ص 171.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌6، ص: 335‌

قوله: إذا مات فلان فأنت حر، أو يقول لأمته: إذا أرضعت ولدي فأنت حرة، فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثمَّ هو حر، و ان مات الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولد الطفل و عتقت. و المعتمد ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة الجواز.

و لأنّ المقتضي للإبطال ليس جعل الخدمة للغير، لأنّه سائغ إجماعا، و لا تأخير التحرير، لأنّه جائز في المدبّر إجماعا، و لا خصوصية لمن علّق التحرير بموته، إذ لا اعتبار بذلك في نظر الشرع، فان لكلّ أحد تعليق تحرير عبده بموته، و معلوم انّه لا مدخل لخصوصيات العبيد و لا خصوصيات المالك.

و ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ ثمَّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت [1].

إذا ثبت هذا فالوجه عندي انّه ليس له الرجوع في جعل الخدمة، لأنّه رقبى إن قرن به نيّة التقرب، فهل ينعتق العبد من الأصل أو من الثلث؟ الأقوى انّه ينعتق من الأصل إن كان المالك حيّا حال وفاة من علّقت الخدمة بموته و من الثلث إن كان قد مات، و قد نبّهنا على ذلك في كتاب القواعد [2].

مسألة: قال ابن الجنيد: فان شرط له مدة حياة المسكون و احتاج المسكن الى الدار أو دعته الضرورة إلى ثمنها باعها المسكن

و شرط على المبتاع سكنى‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 143 ح 596، وسائل الشيعة: ب 11 من كتاب التدبير ح 1 ج 16 ص 81.

[2] قواعد الاحكام: ج 2 ص 110.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست