نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 274
«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
مِنْكُمْ»[1] و
ليس الرجوع تجارة و لا عن تراض، و الاستصحاب منقوض بمثله و بقوة السبب بظهور أثره،
و بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق- عليه السلام- قال: أنت بالخيار في
الهبة ما دامت في يدك، فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، و قال: قال
رسول اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله-: من رجع في هبته فهو كالراجع في
قيئه[2].
احتج الآخرون
بأصالة بقاء الملك على صاحبه.
و بما رواه
عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام-
عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القربى و
الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك إن شاء[3].
و في الصحيح
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن
يرجع، و إلّا فليس له[4].
و الجواب:
الأصل قد زال بتجدد الملك الثاني فيستصحب حكم الثاني، لطريانه على الأوّل و إزالته
إيّاه، و الثابت الموجود أقوى تأثيرا من المنفيّ المعدوم، و تحمل الروايات على ما
إذا لم يوجد التصرف.
مسألة: إذا كانت الهبة أمة
أو دابة حائلا فحملت عند المتّهب
و لم يتصرف
أو تصرّف و سوّغنا الرجوع معه فرجع الواهب قبل الوضع لم يكن له الرجوع في