responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 274

«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [1] و ليس الرجوع تجارة و لا عن تراض، و الاستصحاب منقوض بمثله و بقوة السبب بظهور أثره، و بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن الصادق- عليه السلام- قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فاذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، و قال: قال رسول اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله-: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه [2].

احتج الآخرون بأصالة بقاء الملك على صاحبه.

و بما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك إن شاء [3].

و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلّا فليس له [4].

و الجواب: الأصل قد زال بتجدد الملك الثاني فيستصحب حكم الثاني، لطريانه على الأوّل و إزالته إيّاه، و الثابت الموجود أقوى تأثيرا من المنفيّ المعدوم، و تحمل الروايات على ما إذا لم يوجد التصرف.

مسألة: إذا كانت الهبة أمة أو دابة حائلا فحملت عند المتّهب

و لم يتصرف أو تصرّف و سوّغنا الرجوع معه فرجع الواهب قبل الوضع لم يكن له الرجوع في‌


[1] النساء: 29.

[2] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 158 ح 653، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 6 ج 13 ص 336.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 158 ح 650، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 3 ج 13 ص 342.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 153 ح 627، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست