نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 318
و المعتمد اقامة غيره مقامه، لعدم اختصاص البطن الأوّل بملكه، و لهذا
يملك البطن الثاني عن الواقف لا عن البطن الأوّل، و الوقف و ان لم يتناول القيمة
لكنها بدل عن العين.
مسألة: إذا وقّف جارية جاز
تزويجها.
قال الشيخ
في المبسوط: لأنّه عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها.
قال: فان
قلنا: إنّ الملك ينتقل الى الموقوف عليه- و هو الصحيح- زوّجها الموقوف عليه، و ان
قلنا: ينتقل الى اللّٰه زوّجت هي نفسها، لأنّها مالكة نفسها، و عند المخالف
يزوّجها الحاكم[1].
و الوجه
عندي انّها على تقدير انتقالها الى اللّٰه تعالى يزوّجها الحاكم، لأنّ
انتقالها الى اللّٰه تعالى ليس مطلقا عامّا، و إلّا لم يختص بالبطون، بل في
هذا الوجه المعين، و لهم ولاية التصرف، و ليس البعض أولى من البعض، فيكون الأمر إلى
الحاكم المتولي لأموال الغياب.
مسألة: قال
ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس و تسبيل المنفعة.
و قال في
المبسوط: ولد الأمة الرقيق قيل: فيه وجهان: أحدهما: يكون طلقا و يكون للموقوف
عليه، لأنّه نماؤها، فأشبه كسبها و ثمرة البستان.
و الثاني:
يكون وقفا كامّها، لأنّ حكم كلّ ولد ذات رحم حكم أمها كالمدبّرة، و كذا ولد
الأضحية و الهدي، و هو الأقوى[2].
و الوجه
عندي الأوّل، لأنّه نماء، فأشبه الثمرة.
مسألة: إذا كان الوقف منقطع
الابتداء متصل الانتهاء