responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 318

و المعتمد اقامة غيره مقامه، لعدم اختصاص البطن الأوّل بملكه، و لهذا يملك البطن الثاني عن الواقف لا عن البطن الأوّل، و الوقف و ان لم يتناول القيمة لكنها بدل عن العين.

مسألة: إذا وقّف جارية جاز تزويجها.

قال الشيخ في المبسوط: لأنّه عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها.

قال: فان قلنا: إنّ الملك ينتقل الى الموقوف عليه- و هو الصحيح- زوّجها الموقوف عليه، و ان قلنا: ينتقل الى اللّٰه زوّجت هي نفسها، لأنّها مالكة نفسها، و عند المخالف يزوّجها الحاكم [1].

و الوجه عندي انّها على تقدير انتقالها الى اللّٰه تعالى يزوّجها الحاكم، لأنّ انتقالها الى اللّٰه تعالى ليس مطلقا عامّا، و إلّا لم يختص بالبطون، بل في هذا الوجه المعين، و لهم ولاية التصرف، و ليس البعض أولى من البعض، فيكون الأمر إلى الحاكم المتولي لأموال الغياب.

مسألة: قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس و تسبيل المنفعة.

و قال في المبسوط: ولد الأمة الرقيق قيل: فيه وجهان: أحدهما: يكون طلقا و يكون للموقوف عليه، لأنّه نماؤها، فأشبه كسبها و ثمرة البستان.

و الثاني: يكون وقفا كامّها، لأنّ حكم كلّ ولد ذات رحم حكم أمها كالمدبّرة، و كذا ولد الأضحية و الهدي، و هو الأقوى [2].

و الوجه عندي الأوّل، لأنّه نماء، فأشبه الثمرة.

مسألة: إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء

بأن يقف أوّلا على‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 289.

[2] المبسوط: ج 3 ص 290.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست