نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 130
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: إذا غصب عبدا و مات و اختلفا
فقال
الغاصب: رددته حيا و مات في يد المالك و قال المالك: بل رددته ميتا و أقام كلّ
منهما بيّنة بما ادّعاه سقطتا، و عندنا الى الأصل، و هو بقاء العبد عند الغاصب حتى
يعلم ردّه، لأنّ كلّ واحد منهما يدّعي موت العبد عند صاحبه و تكافئا و لا ترجيح
فسقطتا، و بقي الأصل، و هو بقاء العبد عند الغاصب حتى يعلم ردّه، و ان عملنا في هذه
المسألة على القرعة كان جائزا[1].
و قال في
المبسوط: إذا أقام كلّ منهما البيّنة عمل بما نذكره في تقابل البيّنتين، فان قلنا:
انّ البيّنتين إذا تقابلتا سقطتا و عدنا الى الأصل- و هو بقاء العبد عنده حتى يعلم
ردّه- كان قويا[2].
و قال ابن
إدريس: تسمع بيّنة المدّعي للموت، لأنّ الرسول- عليه السلام- جعلها في جنبيه، و
لأنّ بيّنته تشهد بشيء ربما خفي على بيّنة الغاصب و هو الموت، و لا إشكال هنا حتى
تستعمل فيه القرعة، بل مثاله: رجل غصب مالا ثمَّ قال الغاصب: رددته و قال المغصوب
منه: ما رددته فالقول قول المغصوب منه، فإن أقام كلّ منهما بيّنة سمعت بيّنة
الغاصب، لأنّ البيّنة مزيّة على بيّنة المغصوب منه، لأنّها تشهد بأمر قد يخفى على
بيّنة المالك. و كذا لو ادّعى قضاء الدين و أنكر المالك و أقام كلّ منهما بيّنة
سمعت بيّنة القاضي، لأنّها تشهد بشيء قد يخفى على بيّنة من له الدين. و لا يقول
أحد من العلماء انّه تستعمل هنا القرعة، و لا يعاد الى الأصل و تقابل البيّنتين و
انّهما تسقطان[3].
و قول ابن
إدريس ليس بجيّد، لأنّ القول قول المالك مع عدم البيّنة فكانت