نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 160
لأصحابنا معا، أمّا بموت الطفل و المرضعة فظاهر إذا كانت الإجارة
معيّنة بنفسها، و أمّا الأب فلأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل
الإجارة هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له[1].
و قد كنّا
أوّلا بيّنا أنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين و قوّاه هو فكيف ادّعى انّه
لا خلاف في انّ موت المستأجر يبطلها؟!
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحّت،
و في الخلاف
كذلك، و نقل عن الشافعي وجهين هذا أحدهما، و الثاني الصحة، غير أنّه يثبت للزوج
الخيار في الفسخ، و استدلّ بما قاله في المبسوط، و بأنّ المرأة معقود على منافعها
لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها فيخلّ ذلك بحقوق زوجها[3]. و تبعه
ابن إدريس[4].
و الوجه
عندي الصحة و اللزوم إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، و ان منع افتقر إلى الإجازة و كان
موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله.
لنا: الأصل
الصحة، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5]، و قول
الشيخ: «لا دليل على الصحة» ضعيف، و قوله: «الزوج يملك منافعها» ممنوع، بل انّما
يملك منافع الاستمتاع، فاذا لم يمنعه الرضاع لم يكن له عليها سبيل.
مسألة: منع الشيخ في
المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده،
و يجوز بعد
البينونة، لأنّها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع و عوضا