responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 160

لأصحابنا معا، أمّا بموت الطفل و المرضعة فظاهر إذا كانت الإجارة معيّنة بنفسها، و أمّا الأب فلأنّه المستأجر، و لا خلاف أنّ موت المستأجر يبطل الإجارة هذا إذا كان الصبي معسرا لا مال له [1].

و قد كنّا أوّلا بيّنا أنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين و قوّاه هو فكيف ادّعى انّه لا خلاف في انّ موت المستأجر يبطلها؟!

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا آجرت المرأة نفسها للرضاع أو غيره بإذن الزوج صحّت،

و ان لم يأذن لم يصح، لأنّه لا دليل على صحتها [2].

و في الخلاف كذلك، و نقل عن الشافعي وجهين هذا أحدهما، و الثاني الصحة، غير أنّه يثبت للزوج الخيار في الفسخ، و استدلّ بما قاله في المبسوط، و بأنّ المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها فيخلّ ذلك بحقوق زوجها [3]. و تبعه ابن إدريس [4].

و الوجه عندي الصحة و اللزوم إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، و ان منع افتقر إلى الإجازة و كان موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله.

لنا: الأصل الصحة، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [5]، و قول الشيخ: «لا دليل على الصحة» ضعيف، و قوله: «الزوج يملك منافعها» ممنوع، بل انّما يملك منافع الاستمتاع، فاذا لم يمنعه الرضاع لم يكن له عليها سبيل.

مسألة: منع الشيخ في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده،

و يجوز بعد البينونة، لأنّها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع و عوضا‌


[1] السرائر: ج 2 ص 471.

[2] المبسوط: ج 3 ص 239.

[3] الخلاف: ج 3 ص 498 المسألة 18.

[4] السرائر: ج 2 ص 471.

[5] المائدة: 1.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست