السلام- قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف [1]. و هو يدلّ من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين [2].
و كذا قال ابن البراج [3].
و قال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها و لا تمسّها. و هو يدلّ على أولويّة الترك.
و قال ابنه: و إذا وجدت لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها [4]. و الأشهر الكراهية.
لنا: الأصل الدال على الإباحة و الأحاديث المسوّغة للأخذ مع التعريف.
احتج المانعون بأنّ الأصل عصمة مال الغير.
و ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام- اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [5].
و الجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير و الالتقاط، فانّا لا نملّكه ايّاها بمجرّده، بل نأمره بالتعريف و الإنشاد، و ذلك حفظ لها.
و قد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن اللقطة فأراني
[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 44.
[3] المهذب: ج 2 ص 570.
[4] المقنع: ص 127.
[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص 348.