responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 85

السلام- قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف [1]. و هو يدلّ من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.

المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين [2].

و كذا قال ابن البراج [3].

و قال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها و لا تمسّها. و هو يدلّ على أولويّة الترك.

و قال ابنه: و إذا وجدت لقطة فلا تمسّها و لا تأخذها [4]. و الأشهر الكراهية.

لنا: الأصل الدال على الإباحة و الأحاديث المسوّغة للأخذ مع التعريف.

احتج المانعون بأنّ الأصل عصمة مال الغير.

و ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام- اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [5].

و الجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير و الالتقاط، فانّا لا نملّكه ايّاها بمجرّده، بل نأمره بالتعريف و الإنشاد، و ذلك حفظ لها.

و قد روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: سألته عن اللقطة فأراني‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام اللقطة ح 1 ج 17 ص 354.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 44.

[3] المهذب: ج 2 ص 570.

[4] المقنع: ص 127.

[5] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام اللقطة ح 2 ج 17 ص 348.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست