نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 166
لأنّ ما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها، و من أمسك شيئا بغير اذن
صاحبه و أمكنه الردّ فلم يردّ ضمن، و في الناس من قال: لا يصير ضامنا، و لا يجب
عليه الردّ، و لا مئونة الردّ، و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد
صاحبها أن يسترجعها، لأنّها أمانة في يده، فلم يجب عليه ردّها مثل الوديعة[1].
و قال ابن
الجنيد: و اجرة حمل ما استؤجر و ردّه على صاحبه على المستأجر إلّا أن يشترط ذلك، و
لو عين مقدار الأجرة للحمل من جملة مال الإجارة و كان المؤجر أمينا فإن زادت كان
على المستأجر، و ان نقصت كانت البقية له.
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى عندي انّه لا يصير ضامنا، و لا يجب عليه الردّ ألّا بعد مطالبة
صاحبها بالردّ، لأنّ هذه أمانة، فلا يجب ردّها إلّا بعد المطالبة- مثل الوديعة-
لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء يحتاج الى دليل، و ما ذكره شيخنا في نصرة
مذهبه فبعيد، و يعارض بالرهن إذا قضى الراهن الدين و لم يطالب بردّ الرهن و هلك
فلا خلاف انّ المرتهن لا يكون ضامنا، و ان كان قال للمرتهن: «أمسك هذا الرهن الى
أن أسلّم إليك حقّك» فقد أذن له في إمساكه هذه المدة و لم يأذن فيما بعدها نطقا،
بل بقي على أمانته و على ما كان أوّلا، و كذلك في مسألتنا[2]. و في ذلك
عندي تردّد.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطت اليوم فلك درهم و ان خطت في الغد
فلك نصف درهم صح العقد فيهما،
فان خاطه في
اليوم الأوّل كان له الدرهم، فان خاطه في الغد كان له نصف درهم، لأنّ الأصل جواز
ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و قوله- عليه السلام-: