responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 166

لأنّ ما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها، و من أمسك شيئا بغير اذن صاحبه و أمكنه الردّ فلم يردّ ضمن، و في الناس من قال: لا يصير ضامنا، و لا يجب عليه الردّ، و لا مئونة الردّ، و أكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها، لأنّها أمانة في يده، فلم يجب عليه ردّها مثل الوديعة [1].

و قال ابن الجنيد: و اجرة حمل ما استؤجر و ردّه على صاحبه على المستأجر إلّا أن يشترط ذلك، و لو عين مقدار الأجرة للحمل من جملة مال الإجارة و كان المؤجر أمينا فإن زادت كان على المستأجر، و ان نقصت كانت البقية له.

و قال ابن إدريس: الذي يقوى عندي انّه لا يصير ضامنا، و لا يجب عليه الردّ ألّا بعد مطالبة صاحبها بالردّ، لأنّ هذه أمانة، فلا يجب ردّها إلّا بعد المطالبة- مثل الوديعة- لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشي‌ء يحتاج الى دليل، و ما ذكره شيخنا في نصرة مذهبه فبعيد، و يعارض بالرهن إذا قضى الراهن الدين و لم يطالب بردّ الرهن و هلك فلا خلاف انّ المرتهن لا يكون ضامنا، و ان كان قال للمرتهن: «أمسك هذا الرهن الى أن أسلّم إليك حقّك» فقد أذن له في إمساكه هذه المدة و لم يأذن فيما بعدها نطقا، بل بقي على أمانته و على ما كان أوّلا، و كذلك في مسألتنا [2]. و في ذلك عندي تردّد.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطت اليوم فلك درهم و ان خطت في الغد فلك نصف درهم صح العقد فيهما،

فان خاطه في اليوم الأوّل كان له الدرهم، فان خاطه في الغد كان له نصف درهم، لأنّ الأصل جواز ذلك، و المنع يحتاج الى دليل، و قوله- عليه السلام-:


[1] المبسوط: ج 3 ص 249.

[2] السرائر: ج 2 ص 476- 477.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست