responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 184

فيها زرعا و غرس شجرا بإذن المالك ثمَّ أراد التحوّل عنها وجب على صاحب الدار أن يقوّم جميع ما فيها من الزرع أو النخل و يعطي ثمنه للزارع و الغارس، و ان لم يكن بإذنه كان له قلعه و إعطاؤه إيّاه [1].

و الأجود أن يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلّا مع الأرش، و لا يجبر على دفع القيمة لو امتنع، و لا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع.

و قال المفيد: من غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار إن شاء قلع الزرع و طالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض، و ان شاء أخذ الزرع و كان عليه خراجه [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من زارع أرضا على ثلث أو ربع و بلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة

ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد و كان له الباقي، فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شي‌ء [3].

و قال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله انّه لا يخلو إمّا أن يكون قد باعه حصته من الغلّة و الثمرة بمقدار في ذمته من الغلّة و الثمرة، أو باعه الحصة بغلّة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنّه داخل في المزابنة و المحاقلة و كلاهما باطلان، و ان كان ذلك صلحا لا بيعا فان كان ذلك بغلّة و ثمرة في ذمة الأكار- الذي هو المزارع- فإنّه لازم له، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية أو الأرضية، و ان كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض فهو صلح‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 271.

[2] المقنعة: ص 637.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 272.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست