نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 184
فيها زرعا و غرس شجرا بإذن المالك ثمَّ أراد التحوّل عنها وجب على
صاحب الدار أن يقوّم جميع ما فيها من الزرع أو النخل و يعطي ثمنه للزارع و الغارس،
و ان لم يكن بإذنه كان له قلعه و إعطاؤه إيّاه[1].
و الأجود أن
يقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلّا مع الأرش، و لا يجبر على دفع
القيمة لو امتنع، و لا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع.
و قال
المفيد: من غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار إن شاء قلع
الزرع و طالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض، و ان شاء أخذ الزرع و كان عليه خراجه[2].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من زارع أرضا على ثلث أو ربع و بلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه
الغلّة
ثمرة كانت
أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص
الخرص أو زاد و كان له الباقي، فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه
للمزارع شيء[3].
و قال ابن
إدريس: الذي ينبغي تحصيله انّه لا يخلو إمّا أن يكون قد باعه حصته من الغلّة و
الثمرة بمقدار في ذمته من الغلّة و الثمرة، أو باعه الحصة بغلّة من هذه الأرض، فعلى
الوجهين معا البيع باطل، لأنّه داخل في المزابنة و المحاقلة و كلاهما باطلان، و ان
كان ذلك صلحا لا بيعا فان كان ذلك بغلّة و ثمرة في ذمة الأكار- الذي هو المزارع-
فإنّه لازم له، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية أو الأرضية، و ان كان ذلك الصلح
بغلّة من تلك الأرض فهو صلح