responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 49

لفلان أو لفلان عليّ كذا- و كان غير مأمون لم يمض إقراره، و لو كان مأمونا مضى إقراره و استحق المقرّ له تسليم ما أقرّ به ما لم يمنع مانع من يد أو بيّنة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقرار [1].

و في هذا الكلام بحثان:

الأوّل: انّه اعتبر في المقرّ الأمانة إذا كان مفيدا، يعني: إذا لم يسبقه دعوى، لأنّه قال بعد ذلك: و إن كان الإقرار بعد تقدّم دعوى [2].

و ليس بجيّد، فإنّ إقرار غير المأمون ماض، إلّا أن يكون مريضا فإنّه ماض من الثلث على الخلاف الآتي إن شاء اللّٰه تعالى.

الثاني: انّه حكم ببطلان الوقف إذا كان المقرّ به مرهونا أو تعلّقت به يد الغير.

و ليس بجيّد، و الأولى الصحة، فإن انفكّ انتقل الملك الى المقرّ له، و إلّا كان ضامنا للقيمة.

مسألة: إقرار العبد إقرار للسيد،

و ان كان مأذونا له في التجارة وجب عليه التسليم الى المولى.

و قال ابن الجنيد: و ان كان العبد مأذونا له في التجارة و هو غائب فليس لسيده أخذ ما أقرّ به.

لنا: انّه ملك للمولى، فكان له التسلّط على أخذه، بل لو كان العبد حاضرا و منع من التسليم الى المولى لم يكن له ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به،

سواء كان إقراره به في صحة أو مرض و توارثا، سواء صدّقه الولد أو كذّبه [3].


[1] الكافي في الفقه: ص 433.

[2] الكافي في الفقه: ص 433.

[3] النهاية و نكتها: ج 3 ص 272.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست