نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 49
لفلان أو لفلان عليّ كذا- و كان غير مأمون لم يمض إقراره، و لو كان
مأمونا مضى إقراره و استحق المقرّ له تسليم ما أقرّ به ما لم يمنع مانع من يد أو
بيّنة أو وثيقة أو رهن أو دين فيبطل الإقرار[1].
و في هذا
الكلام بحثان:
الأوّل:
انّه اعتبر في المقرّ الأمانة إذا كان مفيدا، يعني: إذا لم يسبقه دعوى، لأنّه قال
بعد ذلك: و إن كان الإقرار بعد تقدّم دعوى[2].
و ليس
بجيّد، فإنّ إقرار غير المأمون ماض، إلّا أن يكون مريضا فإنّه ماض من الثلث على
الخلاف الآتي إن شاء اللّٰه تعالى.
الثاني:
انّه حكم ببطلان الوقف إذا كان المقرّ به مرهونا أو تعلّقت به يد الغير.
و ليس
بجيّد، و الأولى الصحة، فإن انفكّ انتقل الملك الى المقرّ له، و إلّا كان ضامنا
للقيمة.
مسألة: إقرار العبد إقرار
للسيد،
و ان كان
مأذونا له في التجارة وجب عليه التسليم الى المولى.
و قال ابن
الجنيد: و ان كان العبد مأذونا له في التجارة و هو غائب فليس لسيده أخذ ما أقرّ
به.
لنا: انّه
ملك للمولى، فكان له التسلّط على أخذه، بل لو كان العبد حاضرا و منع من التسليم
الى المولى لم يكن له ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا أقرّ الإنسان بولد الحق به،
سواء كان
إقراره به في صحة أو مرض و توارثا، سواء صدّقه الولد أو كذّبه[3].