responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 355

مذهبنا، لأنّ استعمال ذلك محظور، و نقل عن المخالف جوازه، لأنّ الدف له منفعة مباحة، لما روي عنه- عليه السلام- انّه قال: «أعلنوا هذا النكاح و اضربوا عليه بالدف» [1].

و قال ابن إدريس: نعم ما قال الشيخ، لأنّه من اللعب و اللهو، و ان كان قد روي رواية شاذة بأنّه مكروه، و ليس بمحظور [2]. و قد مضى البحث في تحريم استعمال الدف في الملاك و عدمه.

مسألة: إذا أوصى له بخدمة عبده مدة معيّنة صحّ على ما قلناه و قوّمت المنفعة من الثلث، و استخدم العبد تلك المدة

إن خرجت الخدمة من الثلث، و إلّا فما ساواه منها، سواء كان للميت مال أو لا.

و قال ابن الجنيد: لا بأس بالوصية بعبد واصل غيره لرجل و بمنفعته [3] إذا حدّدها الى وقت معلوم لغير من أوصى له بالرقبة إذا خرجت الرقبة من الثلث، فان لم يكن للميت غير ذلك العبد و كانت الوصية بخدمته سنة خدم الورثة يومين و الموصى له يوما حتى يستكمل الموصى له سنة.

و الوجه ما قلناه أوّلا، لأنّها وصية صحيحة، فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث أو بقدر ما خرج من الثلث منها، كسائر الوصايا أو كالأعيان.

مسألة: إذا أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف اللفظ الى المحلّل

صونا للمسلم عن المحرّم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو و عيدان قسي و عيدان عصا و عيدان السقف و البنيان.

و قال الشيخ في المبسوط: إطلاق قوله: عود من عيداني ينصرف الى العود‌


[3] كذا في جميع النسخ، و لعلّ الصواب: لا بأس بالوصية لعبد أصله لرجل و منفعته لغيره.


[1] المبسوط: ج 4 ص 20.

[2] السرائر: ج 3 ص 205.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست