نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 355
مذهبنا، لأنّ استعمال ذلك محظور، و نقل عن المخالف جوازه، لأنّ الدف
له منفعة مباحة، لما روي عنه- عليه السلام- انّه قال: «أعلنوا هذا النكاح و اضربوا
عليه بالدف»[1].
و قال ابن
إدريس: نعم ما قال الشيخ، لأنّه من اللعب و اللهو، و ان كان قد روي رواية شاذة
بأنّه مكروه، و ليس بمحظور[2]. و قد مضى البحث في
تحريم استعمال الدف في الملاك و عدمه.
مسألة: إذا أوصى له بخدمة
عبده مدة معيّنة صحّ على ما قلناه و قوّمت المنفعة من الثلث، و استخدم العبد تلك
المدة
إن خرجت
الخدمة من الثلث، و إلّا فما ساواه منها، سواء كان للميت مال أو لا.
و قال ابن
الجنيد: لا بأس بالوصية بعبد واصل غيره لرجل و بمنفعته [3] إذا حدّدها الى وقت
معلوم لغير من أوصى له بالرقبة إذا خرجت الرقبة من الثلث، فان لم يكن للميت غير
ذلك العبد و كانت الوصية بخدمته سنة خدم الورثة يومين و الموصى له يوما حتى يستكمل
الموصى له سنة.
و الوجه ما
قلناه أوّلا، لأنّها وصية صحيحة، فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث أو بقدر
ما خرج من الثلث منها، كسائر الوصايا أو كالأعيان.
مسألة: إذا أوصى بما يقع
على المحلّل و المحرّم انصرف اللفظ الى المحلّل
صونا للمسلم
عن المحرّم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو و عيدان قسي و عيدان عصا و
عيدان السقف و البنيان.
و قال الشيخ
في المبسوط: إطلاق قوله: عود من عيداني ينصرف الى العود
[3]
كذا في جميع النسخ، و لعلّ الصواب: لا بأس بالوصية لعبد أصله لرجل و منفعته لغيره.[1]
المبسوط: ج 4 ص 20.