نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 360
و كذا ابن البراج، و نقل عن بعض أصحابنا انّه تصرف فيمن تقرّب منه
الى آخر أب في الإسلام. قال: و الذي قدّمناه هو الأظهر، و ليس على المذهب الذي
حكيناه دليل و لا نصّ و لا شاهد يعضده[1].
و المعتمد
قول الشيخ في الخلاف و المبسوط، حملا للّفظ على المعنى العرفي عند تجرّده عن الوضع
الشرعي، كما هو عادة الشرع في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[2]، و المفيد في المقنعة[3]: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل
اللّٰه و لم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين،
فان لم يحضر
مجاهد في سبيل اللّٰه وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و
أبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد- عليهم السلام- و
مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر، و تبعه ابن البراج
في كامله.
و قال في
المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل اللّٰه فسبيل اللّٰه هم
الغزاة، و هم على ضربين: أحدهما: هم المرابطون المترصّدون للقتال، فهؤلاء لا يدفع
إليهم من الزكاة، لأنّه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة.
و الضرب
الثاني: هم أصحاب الصنائع الذين إذا نشطوا غزوا ثمَّ عادوا الى حرفتهم، فهؤلاء
يدفع إليهم من الزكاة مع الغنى و الفقر، و هكذا الوصية. و في أصحابنا من قال: إنّ
سبيل اللّٰه يدخل فيه مصالح المسلمين كلّها، و يدخل فيه الحج و غيره[4].
و قال في
الخلاف: سبيل اللّٰه هم الغزاة المتطوّعة دون المترصّدين للقتال