responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 360

و كذا ابن البراج، و نقل عن بعض أصحابنا انّه تصرف فيمن تقرّب منه الى آخر أب في الإسلام. قال: و الذي قدّمناه هو الأظهر، و ليس على المذهب الذي حكيناه دليل و لا نصّ و لا شاهد يعضده [1].

و المعتمد قول الشيخ في الخلاف و المبسوط، حملا للّفظ على المعنى العرفي عند تجرّده عن الوضع الشرعي، كما هو عادة الشرع في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [2]، و المفيد في المقنعة [3]: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّٰه و لم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين،

فان لم يحضر مجاهد في سبيل اللّٰه وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و أبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد- عليهم السلام- و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر، و تبعه ابن البراج في كامله.

و قال في المبسوط: إذا أوصى بصرف ثلث ماله في سبيل اللّٰه فسبيل اللّٰه هم الغزاة، و هم على ضربين: أحدهما: هم المرابطون المترصّدون للقتال، فهؤلاء لا يدفع إليهم من الزكاة، لأنّه يصرف إليهم أربعة أخماس الغنيمة.

و الضرب الثاني: هم أصحاب الصنائع الذين إذا نشطوا غزوا ثمَّ عادوا الى حرفتهم، فهؤلاء يدفع إليهم من الزكاة مع الغنى و الفقر، و هكذا الوصية. و في أصحابنا من قال: إنّ سبيل اللّٰه يدخل فيه مصالح المسلمين كلّها، و يدخل فيه الحج و غيره [4].

و قال في الخلاف: سبيل اللّٰه هم الغزاة المتطوّعة دون المترصّدين للقتال‌


[1] المهذب: ج 2 ص 114.

[2] النهاية و نكتها: ج 3 ص 154.

[3] المقنعة: ص 674.

[4] المبسوط: ج 4 ص 35، و فيه في الضرب الأول: «يدفع إليهم من الزكاة».

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست