نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 226
الصحيح-: انّه يجبر عليه، لأنّها قسمة ليس فيها إضرار بواحد منهما،
إلّا انّه إذا قسّم قسمة العرض اجبر كلّ واحد منهما على أخذ ما يليه[1].
و عندي في
الإجبار على قسمة الحائط على كلا التقديرين نظر، أقربه مراعاة انتفاء الضرر، خصوصا
قسمة العرض فإنّها توجب أن يأخذ أحدهما حصة من غير قرعة و لا تراض، و ذلك مناف
للقسمة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في حيطان البيت قضي به لصاحب البيت[2].
و قال ابن
الجنيد: لو كان على رأس الدرج روشن ليستطرقه صاحب العلو و هو على منزل صاحب السفل
فانّ الروشن لصاحب العلو، و اجذاع السقف و بواريه و جميع آلة السقف لصاحب العلو، و
الحيطان الحاملة له بينهما مع موضعهما من الأرض.
و كأنّه نظر
الى أنّ لكلّ من صاحب العلو و السفل يدا عليه و تصرفا فيه، و لا بأس بهذا القول.
مسألة: قال الشيخ: لو صالحه
على إبقاء الغصن البارز الى ملك الغير في الهواء لم يصح
إن كان
رطبا، لأنّه يزيد في كلّ حال و لا يعرف قدره، و كذا إن كان يابسا، لأنّه بيع
الهواء من غير قرار، و ذلك لا يجوز[3].
و الوجه
الصحة، و نمنع كونه بيعا، لما بيّنا من انّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه. قال: و لو
ادّعى بيتا في يد رجل فأقرّ له به و صالحه منه على أن يبني عليه غرفة يسكنها صحّ،
و كان فرعا على العارية، لأنّه قال: هذا البيت لك و لكن