responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 89

و بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في اللقطة يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الّا فهي كسبيل ماله [1].

و الجواب: انّ التشبيه يدلّ على المغايرة، و إلّا لكان اتحادا لا تشبيها، و هو يدلّ على نفي المالية. و ادّعاؤه الإجماع و تواتر الأخبار خطأ، فإنّ أكثر الأصحاب قالوا: انّه لا يملك إلّا بالبينة، بل أبو الصلاح جعل نيّة الاحتفاظ و عدم التملّك أولى [2]، و الأخبار انّما تنطق بما قلناه، و قد بيّنا الخلاف فيه، و لا تواتر ها هنا.

و نسبة الشيخ الى اختيار مذهب الشافعي و أبي حنيفة جهل منه و قلّة تحصيل، لأنّه إن قصد انّه اختار مذهبهما لدليل فهو الواجب عليه و على كلّ أحد، و ان كان لا دليل فقد نسب الشيخ الى الخطأ، إذ التقليد لمثله لا يجوز، و لعدم تحصيل هذا الرجل لا يعرف ما يدلّ كلامه عليه.

مسألة: المشهور كراهة أخذ اللقطة مطلقا،

و الشيخ فصّل في المبسوط فقال: إن كان أمينا و هي في العمران و الناس غير أمناء استحب له أخذها [3].

و هو الوجه.

و قال ابن الجنيد: فان قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على صاحبها، و جوّز أن يؤجر إذا أدّى الأمانة فيها.

لنا: ان فيه حفظا لها على مالكها.

و لأنّ الباقر- عليه السلام- أخذ خاتما من السيل [4]، فهو منزّه عن فعل‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1163، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 1 ج 17 ص 349.

[2] الكافي في الفقه: ص 350.

[3] المبسوط: ج 3 ص 321، و فيه: «و الناس غير أمناء وجب له أخذها».

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 391 ح 1172، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام اللقطة ح 3 ج 17 ص 358.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست