نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 89
و بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- في اللقطة
يجدها الرجل الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، و اللقطة يجدها الرجل و
يأخذها، قال: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الّا فهي كسبيل ماله[1].
و الجواب:
انّ التشبيه يدلّ على المغايرة، و إلّا لكان اتحادا لا تشبيها، و هو يدلّ على نفي
المالية. و ادّعاؤه الإجماع و تواتر الأخبار خطأ، فإنّ أكثر الأصحاب قالوا: انّه
لا يملك إلّا بالبينة، بل أبو الصلاح جعل نيّة الاحتفاظ و عدم التملّك أولى[2]، و الأخبار
انّما تنطق بما قلناه، و قد بيّنا الخلاف فيه، و لا تواتر ها هنا.
و نسبة
الشيخ الى اختيار مذهب الشافعي و أبي حنيفة جهل منه و قلّة تحصيل، لأنّه إن قصد
انّه اختار مذهبهما لدليل فهو الواجب عليه و على كلّ أحد، و ان كان لا دليل فقد
نسب الشيخ الى الخطأ، إذ التقليد لمثله لا يجوز، و لعدم تحصيل هذا الرجل لا يعرف
ما يدلّ كلامه عليه.
مسألة: المشهور كراهة أخذ
اللقطة مطلقا،
و الشيخ
فصّل في المبسوط فقال: إن كان أمينا و هي في العمران و الناس غير أمناء استحب له
أخذها[3].
و هو الوجه.
و قال ابن
الجنيد: فان قصد الأخذ لها حفظها على صاحبها خوف أخذها من لا أمانة له فتتلف على
صاحبها، و جوّز أن يؤجر إذا أدّى الأمانة فيها.
لنا: ان فيه
حفظا لها على مالكها.
و لأنّ
الباقر- عليه السلام- أخذ خاتما من السيل[4]، فهو منزّه عن فعل
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 389 ح 1163، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام اللقطة ح 1 ج
17 ص 349.