لنا: رواية
مسمع بن عبد الملك، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّٰه- صلى
اللّٰه عليه و آله- الى أن قال:- و الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة
أذرع[2]. و كذا في حديث السكوني، عن الصادق- عليه السلام-[3].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها
إذا كان ذلك
بإذن الإمام، لأنّ هذا الأرض له. فان كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه
أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا
فيها. و ان لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي الى الامام
طسقها، و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده الى غيره، إلّا أن لا يقوم بعمارتها كما
يقوم غيره، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير[4].
و قال ابن
إدريس: أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، و هذه أخبار آحاد. قال: ثمَّ قال: و
متى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن
يبيع رقبة الأرض، و جاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها. قال: و كلّ هذه أخبار
آحاد أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية، و الأولى عرضها على الأدلة، فما صححته
منها كان صحيحا، و ما لم