responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 211

مسألة: حدّ الطريق في المبتكر سبعة أذرع،

و قيل: خمس [1].

لنا: رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله- الى أن قال:- و الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع [2]. و كذا في حديث السكوني، عن الصادق- عليه السلام- [3].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها

إذا كان ذلك بإذن الإمام، لأنّ هذا الأرض له. فان كانت الأرض الميتة لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها. و ان لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي الى الامام طسقها، و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده الى غيره، إلّا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير [4].

و قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، و هذه أخبار آحاد. قال: ثمَّ قال: و متى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، و جاز له أن يبيع ما له من التصرف فيها. قال: و كلّ هذه أخبار آحاد أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية، و الأولى عرضها على الأدلة، فما صححته منها كان صحيحا، و ما لم‌


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 272.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 144 ح 642، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6 ج 17 ص 339.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 145 ح 643، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 5 ج 17 ص 339.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 220- 221.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست