responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 321

أصناف متداخلة لكان قويا، لأنّ سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و سبيل الخير يشترك الجميع فيه [1].

و قال في الخلاف: إذا وقّف وقفا و شرط أن تصرف منفعته في سبيل اللّٰه جعل بعضه للغزاة المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان و بعضه في الحج و العمرة، لأنّهما من سبيل اللّٰه [2].

و قال ابن حمزة: و سبيل اللّٰه المجاهدون [3].

و الوجه عندي انّه لا فرق بين أن يذكر سبيل اللّٰه وحده و بين أن يقرنه مع سبيل الثواب و سبيل الخير في انّه تصرف الى كلّ ما يتقرب به الى اللّٰه تعالى كبناء المساجد و القناطر و مساعدة الفقراء و المساكين، و بالجملة كلّ ما يتقرب به الى اللّٰه تعالى.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّٰه-: و ان وقّف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف باطلا،

و إذا وقّف الذمي ذلك جاز وقفه [4].

و قال ابن البراج: فان وقّف المسلم شيئا على البيع و الكنائس أو شي‌ء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا، فان وقّفه الكافر على ذلك كان ماضيا صحيحا [5].

و قال ابن الجنيد: فأمّا ما وقّفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون فيها بالعبادة لغير اللّٰه عز و جل- كبيوت النيران و الأصنام و القرابين للشمس و الكواكب و نحوهما- في أيّ أرض كانت فملك المسلمون الحكم فيها فانّ ذلك‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 294.

[2] الخلاف: ج 3 ص 545 المسألة 12.

[3] الوسيلة: ص 371.

[4] المقنعة: ص 654.

[5] المهذب: ج 2 ص 92.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست