نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 321
أصناف متداخلة لكان قويا، لأنّ سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و
سبيل الخير يشترك الجميع فيه[1].
و قال في
الخلاف: إذا وقّف وقفا و شرط أن تصرف منفعته في سبيل اللّٰه جعل بعضه للغزاة
المطوّعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان و بعضه في الحج و العمرة، لأنّهما من
سبيل اللّٰه[2].
و الوجه
عندي انّه لا فرق بين أن يذكر سبيل اللّٰه وحده و بين أن يقرنه مع سبيل
الثواب و سبيل الخير في انّه تصرف الى كلّ ما يتقرب به الى اللّٰه تعالى
كبناء المساجد و القناطر و مساعدة الفقراء و المساكين، و بالجملة كلّ ما يتقرب به
الى اللّٰه تعالى.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّٰه-: و ان وقّف مسلم شيئا على عمارة بيعة أو كنيسة أو بيت نار كان الوقف
باطلا،
و قال ابن
البراج: فان وقّف المسلم شيئا على البيع و الكنائس أو شيء من بيوت عبادات الكفار
على اختلافهم كان باطلا، فان وقّفه الكافر على ذلك كان ماضيا صحيحا[5].
و قال ابن
الجنيد: فأمّا ما وقّفه أهل الشرك على الأماكن التي يشركون فيها بالعبادة لغير
اللّٰه عز و جل- كبيوت النيران و الأصنام و القرابين للشمس و الكواكب و
نحوهما- في أيّ أرض كانت فملك المسلمون الحكم فيها فانّ ذلك