responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 378

و قال في المبسوط: و ان كان الورثة أولادا فإن كان له أب أو جد فليس له أيضا أن يوصي الى من يلي عليهم إلّا في قدر الثلث و قضاء الديون، لأنّ الأب و الجد لا يليان بتولية، فإنّ الحاكم لا يلي أمر اليتيم مع وجود الأب و الجد، و يلي عليهم مع عدمهما [1]. و قوله في الأظهر جيد، و قوله في الخلاف مشكل.

و قال في موضع آخر من المبسوط كالخلاف: و يتفرع على ذلك ما لو مات الجد بعد الأب و الإيصاء، فإن قلنا: لا حكم للوصية البتة كان الأمر إلى الحاكم، و إلّا فإلى الولي [2].

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله

و لا أن يوصي بأكثر من الثلث، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و شريك الى أنّ له أن يوصي بجميع ماله، و روي ذلك في أحاديثنا. ثمَّ استدلّ بصحة الوصية بالثلث إجماعا، و لا دليل على الزائد.

و روى معاذ بن جبل انّ النبي- عليه السلام- قال: إنّ اللّٰه تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، و لم يفرّق بين أن يكون له وارث أو لا [3].

و قال ابن إدريس أيضا: لا يصحّ إلّا في الثلث [4].

و قال ابن الجنيد: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال:- و من أوصى بالثلث فقد بلغ المدى، يعني بذلك: إذا كان له ورثة و من تجاوز ذلك ردّ الى الثلث، و لم يجز إلّا أن يشاء الورثة، فأمّا من لا وارث له فجائز أن يوصي بجميعه لمن شاء و فيما شاء ممّا أبيح الوصية فيه.


[1] المبسوط: ج 4 ص 52.

[2] المبسوط: ج 4 ص 54.

[3] الخلاف: ج 4 ص 166- 167 المسألة 52.

[4] السرائر: ج 3 ص 204.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست