نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 378
و قال في المبسوط: و ان كان الورثة أولادا فإن كان له أب أو جد فليس
له أيضا أن يوصي الى من يلي عليهم إلّا في قدر الثلث و قضاء الديون، لأنّ الأب و
الجد لا يليان بتولية، فإنّ الحاكم لا يلي أمر اليتيم مع وجود الأب و الجد، و يلي
عليهم مع عدمهما[1].
و قوله في الأظهر جيد، و قوله في الخلاف مشكل.
و قال في
موضع آخر من المبسوط كالخلاف: و يتفرع على ذلك ما لو مات الجد بعد الأب و الإيصاء،
فإن قلنا: لا حكم للوصية البتة كان الأمر إلى الحاكم، و إلّا فإلى الولي[2].
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله
و لا أن
يوصي بأكثر من الثلث، و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و شريك الى أنّ له أن يوصي بجميع
ماله، و روي ذلك في أحاديثنا. ثمَّ استدلّ بصحة الوصية بالثلث إجماعا، و لا دليل
على الزائد.
و روى معاذ
بن جبل انّ النبي- عليه السلام- قال: إنّ اللّٰه تصدّق عليكم عند وفاتكم
بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، و لم يفرّق بين أن يكون له وارث أو لا[3].
و قال ابن
الجنيد: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال:- و من أوصى بالثلث فقد بلغ
المدى، يعني بذلك: إذا كان له ورثة و من تجاوز ذلك ردّ الى الثلث، و لم يجز إلّا
أن يشاء الورثة، فأمّا من لا وارث له فجائز أن يوصي بجميعه لمن شاء و فيما شاء
ممّا أبيح الوصية فيه.