responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 128

غير بصيرة، و الكلام في القرض كالكلام في الغصب سواء لا يفترقان، و كذا الكلام إن كان الحق وجب له عن سلم و قال بعض أصحابنا: لم يكن له مطالبته بمكة، لأنّ عليه أن يوفيه إيّاه في مكان العقد، و هو حكاية قول المخالفين دون أن يكون ذلك قولا تقتضيه أصول مذهبنا أو وردت به أخبارنا [1].

و الحق أن نقول: في الغصب و القرض له المطالبة بالمثل أين كان، و بالقيمة إن لم يكن له مثل و متى تغيّرت القيمة قد بيّنا انّ الأقوى وجوب القيمة يوم التلف، و عند أكثر أصحابنا أكثر القيم، و عند آخرين يوم القبض.

أمّا القرض فإنّ القيمة المعتبرة فيه يوم القبض و ان كانت العين باقية و ليس من ذوات الأمثال. و الوجه وجوب القيمة في الغصب يوم الدفع في مكانه لا في مكان الغصب إن نقص عن مكان الدفع. و أمّا السلم فليس له المطالبة به في غير بلد العقد، إلّا مع الشرط، فان اتفقا عليه جاز. و قول الشيخ و ابن إدريس ممنوعان.

مسألة: لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط [2] و الخلاف [3]: القول قول الغاصب مع يمينه،

لأنّه منكر فيقدّم قوله.

و قال في النهاية: القول قول المالك [4]. و الأوّل أصح.

مسألة: إذا غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان عليه اجرة الضراب

و له الولد.

و قال الشيخ في المبسوط: لا يجب الأجرة على الغاصب، لأنّ النبي- صلى اللّه عليه و آله- نهى عن كسب الفحل [5].


[1] السرائر: ج 2 ص 490- 491.

[2] المبسوط: ج 3 ص 75.

[3] الخلاف: ج 3 ص 412 المسألة 26.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 180.

[5] المبسوط: ج 3 ص 96.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست