نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 128
غير بصيرة، و الكلام في القرض كالكلام في الغصب سواء لا يفترقان، و
كذا الكلام إن كان الحق وجب له عن سلم و قال بعض أصحابنا: لم يكن له مطالبته بمكة،
لأنّ عليه أن يوفيه إيّاه في مكان العقد، و هو حكاية قول المخالفين دون أن يكون
ذلك قولا تقتضيه أصول مذهبنا أو وردت به أخبارنا[1].
و الحق أن
نقول: في الغصب و القرض له المطالبة بالمثل أين كان، و بالقيمة إن لم يكن له مثل و
متى تغيّرت القيمة قد بيّنا انّ الأقوى وجوب القيمة يوم التلف، و عند أكثر أصحابنا
أكثر القيم، و عند آخرين يوم القبض.
أمّا القرض
فإنّ القيمة المعتبرة فيه يوم القبض و ان كانت العين باقية و ليس من ذوات الأمثال.
و الوجه وجوب القيمة في الغصب يوم الدفع في مكانه لا في مكان الغصب إن نقص عن مكان
الدفع. و أمّا السلم فليس له المطالبة به في غير بلد العقد، إلّا مع الشرط، فان
اتفقا عليه جاز. و قول الشيخ و ابن إدريس ممنوعان.
مسألة: لو اختلفا في القيمة
قال في المبسوط[2] و الخلاف[3]: القول قول الغاصب مع يمينه،
لأنّه منكر
فيقدّم قوله.
و قال في
النهاية: القول قول المالك[4]. و الأوّل أصح.
مسألة: إذا غصب فحلا فأنزاه
على شاة نفسه كان عليه اجرة الضراب
و له الولد.
و قال الشيخ
في المبسوط: لا يجب الأجرة على الغاصب، لأنّ النبي- صلى اللّه عليه و آله- نهى عن
كسب الفحل[5].