responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 90

المكروه.

مسألة: المشهور انّه يجب تعريف اللقطة،

سواء نوى الحفظ أو التملك بعد الحول.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرّف، لأنّ التعريف انّما يكون ليتملّك، و ان أراد التملّك وجب التعريف سنة [1].

و المعتمد الأوّل.

لنا: الأحاديث مطابقة على وجوب التعريف حولا، و قول الشيخ: «العلّة التملّك» ممنوع، بل وجدان المالك.

مسألة: حرّم أبو الصلاح التقاط الإداوة و القربة و غيرهما

من أوعية الماء و الحذاء و السوط [2].

و قال علي بن بابويه: و ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، و ان وجدت مسلّة أو مخيطا أو سيرا فخذه و انتفع به.

و قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: و سأله داود بن أبي يزيد عن الإداوة و النعلين و السوط يجده الرجل في الطريق أ ينتفع به؟ قال: لا يمسّه، و قال- عليه السلام-: لا بأس بلقطة العصا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و أشباهه [3].

و قال المفيد: يكره أخذ السوط و الإداوة و الحذاء، لأنّ فقدها قد يؤدّي الى هلاك صاحبها، لأنّ الإداوة يحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، و الحذاء يحفظ به رجل الماشي من الزمانة و الآفات و السوط يسير البعير، فاذا فقده خيف عليه‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 322.

[2] الكافي في الفقه: ص 350.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 295 ح 4055 و 4056، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب اللقطة ح 2 و 3 ج 17 ص 394.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست