نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 293
مات فعلى فلان- و إذا صح دخول الشرط فيه صح دخول هذا الشرط. ثمَّ
اعترض فقال: فان قيل: فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه، و ذكر انّه لا
يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، و كذلك فيمن هو وقف عليه
انّه لا يجوز له أن يبيعه، ثمَّ أجاب: بأنّه لا اعتبار بابن الجنيد، و قد تقدّمه
إجماع الطائفة و تأخّر أيضا عنه، و انّما عوّل في ذلك على ظنون له و حسابات و
أخبار شاذة لا يلتفت الى مثلها[1].
مسألة: القائلون بصحة هذا
الشرط في الوقف من علمائنا اختلفوا، فقال الشيخ: انّه يبطل الوقف بعد موت الواقف[2]،
و يكون حكمه
حكم الحبس، للرواية التي ذكرناها في المسألة السابقة عن إسماعيل بن الفضل، عن
الصادق- عليه السلام-[3].
و كلام
السيد المرتضى فيما نقلناه عنه في مباحثه في المسألة السابقة يعطي جواز هذا الشرط،
و انّه يعمل بمقتضاه، فان رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، و ان لم
يرجع و مات كان على حاله، و هو الوجه عندي، عملا بمقتضى العقد، و تحمل الرواية على
ما إذا رجع.
مسألة: لو كان بيع الوقف
أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد- رحمه اللّٰه-: يجوز تغيير الشرط في الوقف
الى غيره