responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 293

مات فعلى فلان- و إذا صح دخول الشرط فيه صح دخول هذا الشرط. ثمَّ اعترض فقال: فان قيل: فقد خالف أبو علي بن الجنيد فيما ذكرتموه، و ذكر انّه لا يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، و كذلك فيمن هو وقف عليه انّه لا يجوز له أن يبيعه، ثمَّ أجاب: بأنّه لا اعتبار بابن الجنيد، و قد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر أيضا عنه، و انّما عوّل في ذلك على ظنون له و حسابات و أخبار شاذة لا يلتفت الى مثلها [1].

مسألة: القائلون بصحة هذا الشرط في الوقف من علمائنا اختلفوا، فقال الشيخ: انّه يبطل الوقف بعد موت الواقف [2]،

و يكون حكمه حكم الحبس، للرواية التي ذكرناها في المسألة السابقة عن إسماعيل بن الفضل، عن الصادق- عليه السلام- [3].

و كلام السيد المرتضى فيما نقلناه عنه في مباحثه في المسألة السابقة يعطي جواز هذا الشرط، و انّه يعمل بمقتضاه، فان رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، و ان لم يرجع و مات كان على حاله، و هو الوجه عندي، عملا بمقتضى العقد، و تحمل الرواية على ما إذا رجع.

مسألة: لو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد- رحمه اللّٰه-: يجوز تغيير الشرط في الوقف الى غيره

[4] عملا بالرواية [5]. و منعه ابن إدريس،


[1] الانتصار: ص 227، و فيه «حسبان» بدل «حسابات».

[2] النهاية و نكتها: ج 3 ص 119.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 146 ح 607، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 3 ج 13 ص 297.

[4] المقنعة: ص 652.

[5] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 130 ح 557، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات ح 6 ج 13 ص 305.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست