نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 76
الاشتباه و لزمت القرعة، و ترجيحه لقول الراكب ثانيا، لأنّ المالك
وافقه على انّ يده ليست يد عارية، و انّ له أن يستوفي المنافع و انّه مستحق لها و
يدّعي عليه عوضا و الراكب منكر العوض فكان القول قوله مع اليمين، عملا بأصالة
البراءة و إثبات اليمين على المنكر.
و قول ابن
إدريس: «بوجوب اجرة المثل» ليس بجيّد، بل الحق أن نقول: يتحالفان، فيحلف المالك
على نفي العارية و يحلف المستعير على نفي الأجرة و يثبت أقل الأمرين من اجرة المثل
و القدر المدّعى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف[1] و المبسوط[2]: إذا اختلفا فقال المالك:
غصبتها و قال الراكب: أعرتنيها قدّم قول الراكب،
لأصالة
براءة الذمة و المالك يدّعي الضمان للدابة، و لزوم الأجرة إن كان ركبها.
و الوجه ما
قاله ابن إدريس، و هو: انّ القول قول المالك مع يمينه[3]، لما
تقدّم، و هو قول الشيخ في المزارعة من المبسوط[4]. إلّا انّه
بقي هنا بحث و هو:
انّ الدابة
إن كانت باقية ردّها و الأجرة، و ان كانت تالفة ردّ الأجرة، و هل تردّ أعلى القيم
من حين الغصب الى حين التلف- إن أوجبناه على الغاصب- أو القيمة يوم التلف؟ و الوجه
هنا التحالف و تثبت القيمة يوم التلف خاصة، و ان لم توجب أعلى القيم على الغاصب
فلا بحث.
مسألة: قال أبو الصلاح:
العارية المضمونة العين و الورق على كلّ حال
و ما عداهما
من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي فمتى هلكت أو نقصت و الحال هذه فعلى المستعير
ضمان مثل ما هلك من المال و قيمة ما تلف من الأعيان