responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 76

الاشتباه و لزمت القرعة، و ترجيحه لقول الراكب ثانيا، لأنّ المالك وافقه على انّ يده ليست يد عارية، و انّ له أن يستوفي المنافع و انّه مستحق لها و يدّعي عليه عوضا و الراكب منكر العوض فكان القول قوله مع اليمين، عملا بأصالة البراءة و إثبات اليمين على المنكر.

و قول ابن إدريس: «بوجوب اجرة المثل» ليس بجيّد، بل الحق أن نقول: يتحالفان، فيحلف المالك على نفي العارية و يحلف المستعير على نفي الأجرة و يثبت أقل الأمرين من اجرة المثل و القدر المدّعى.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إذا اختلفا فقال المالك: غصبتها و قال الراكب: أعرتنيها قدّم قول الراكب،

لأصالة براءة الذمة و المالك يدّعي الضمان للدابة، و لزوم الأجرة إن كان ركبها.

و الوجه ما قاله ابن إدريس، و هو: انّ القول قول المالك مع يمينه [3]، لما تقدّم، و هو قول الشيخ في المزارعة من المبسوط [4]. إلّا انّه بقي هنا بحث و هو:

انّ الدابة إن كانت باقية ردّها و الأجرة، و ان كانت تالفة ردّ الأجرة، و هل تردّ أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف- إن أوجبناه على الغاصب- أو القيمة يوم التلف؟ و الوجه هنا التحالف و تثبت القيمة يوم التلف خاصة، و ان لم توجب أعلى القيم على الغاصب فلا بحث.

مسألة: قال أبو الصلاح: العارية المضمونة العين و الورق على كلّ حال

و ما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي فمتى هلكت أو نقصت و الحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال و قيمة ما تلف من الأعيان‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 389 المسألة 5.

[2] المبسوط: ج 3 ص 52.

[3] السرائر: ج 2 ص 430.

[4] المبسوط: ج 3 ص 267.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست