responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 148

و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام- أنّي أكره أن استأجر رحى وحدها ثمَّ أوجرها بأكثر ممّا استأجرتها، إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة [1].

و الجواب: المنع من الكراهة، فإنّه انّما يتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة و الكيل و الوزن. و عن الأحاديث بالكراهة.

و قد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم و سكن بيتا منها و آجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها، إلّا أن يحدث فيها شيئا [2]. و لو ثبت الربا في الثاني لثبت في الأوّل.

مسألة: قال ابن البراج في المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به و سكن في البعض كان جائزا [3].

و لعلّه استناد الى حديث الحلبي الذي ذكرناه آخر المسألة السابقة، و الشيخ منع من ذلك [4].

مسألة: الأقوى عندي أنّه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزّه بطلان الإجارة.

و قال ابن إدريس: لا تبطل [5].

لنا: تعذر استيفاء المنفعة فيبطل، و ما ذكرناه قول ابن البراج [6].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 204 ح 900، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 263.

[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 209 ح 919، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الإجارة ح 3 ج 13 ص 263.

[3] المهذب: ج 1 ص 474.

[4] المبسوط: ج 3 ص 226.

[5] السرائر: ج 2 ص 462.

[6] المهذب: ج 1 ص 488.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست