نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 148
و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام- أنّي
أكره أن استأجر رحى وحدها ثمَّ أوجرها بأكثر ممّا استأجرتها، إلّا أن يحدث فيها
حدثا أو يغرم فيها غرامة[1].
و الجواب:
المنع من الكراهة، فإنّه انّما يتحقق في بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة و
الكيل و الوزن. و عن الأحاديث بالكراهة.
و قد روى
الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة
دراهم و سكن بيتا منها و آجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لا يؤجرها
بأكثر ممّا استأجرها، إلّا أن يحدث فيها شيئا[2]. و لو ثبت
الربا في الثاني لثبت في الأوّل.
مسألة: قال ابن البراج في
المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به و سكن في البعض كان جائزا[3].
و لعلّه
استناد الى حديث الحلبي الذي ذكرناه آخر المسألة السابقة، و الشيخ منع من ذلك[4].
مسألة: الأقوى عندي أنّه
إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البز فيه فيحرق أو يسرق بزّه بطلان
الإجارة.