responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 275

الولد، لأنّه نماء منفصل عن الام متجدد في ملك المتهب فأشبه ثمرة الشجرة فلم يكن له الرجوع فيه، كما لو رجع بعد الوضع.

و قال ابن حمزة: له الرجوع فيهما [1]، و هو بناء على أنّ الحمل كالجزء من الام، و انّه لا حكم له بانفراده. و ليس بجيد، على ما سبق.

أمّا الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إن كانت حاملا وقت الهبة و وضعت قبل الرجوع فمن قال: لا حكم للحمل قال: يرجع في الأم دون الولد، و من قال: له حكم قال: يرجع فيهما معا، و ان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كلّ حال، و ان كانت حائلا ثمَّ حملت بعد ذلك فإنّه ينظر فان وضعت قبل الرجوع فإنّه يرجع في الأم دون الولد، لأنّه نماء حدث في ملك الموهوب له لم يتناوله العقد. و ان كان قد رجع قبل الوضع فمن قال: للحمل حكم فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، و من قال: لا حكم له رجع فيهما [2].

مسألة: إذا وهب المريض شيئا و مات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا،

و هو اختيار ابن الجنيد، و كذا العتق و الوقف.

و قال ابن إدريس: يمضي من الأصل [3].

لنا: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- أنّه كان يرد النحلة في الوصية و ما أقرّ عند موته بلا ثبت و لا بيّنة ردّه [4].

و عن سماعة، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يكون‌


[1] الوسيلة: ص 379.

[2] المبسوط: ج 3 ص 308.

[3] السرائر: ج 3 ص 176.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 161 ح 663، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 12 ج 13 ص 380.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست