نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 275
الولد، لأنّه نماء منفصل عن الام متجدد في ملك المتهب فأشبه ثمرة
الشجرة فلم يكن له الرجوع فيه، كما لو رجع بعد الوضع.
و قال ابن
حمزة: له الرجوع فيهما[1]، و هو بناء على أنّ الحمل كالجزء من الام، و
انّه لا حكم له بانفراده. و ليس بجيد، على ما سبق.
أمّا الشيخ
في المبسوط فإنّه قال: إن كانت حاملا وقت الهبة و وضعت قبل الرجوع فمن قال: لا حكم
للحمل قال: يرجع في الأم دون الولد، و من قال: له حكم قال: يرجع فيهما معا، و ان
رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كلّ حال، و ان كانت حائلا ثمَّ حملت بعد ذلك
فإنّه ينظر فان وضعت قبل الرجوع فإنّه يرجع في الأم دون الولد، لأنّه نماء حدث في
ملك الموهوب له لم يتناوله العقد. و ان كان قد رجع قبل الوضع فمن قال: للحمل حكم
فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، و من قال: لا حكم له رجع فيهما[2].
مسألة: إذا وهب المريض شيئا
و مات في مرضه مضت الهبة من الثلث عند أكثر علمائنا،