responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258

أو لا أرمي شهرا كان باطلا، لأنّه شرط ترك ما هو مندوب إليه فكان فاسدا، فاذا فسد الشرط فسد النضال [1]، و هو حسن.

مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: إن نضلتني فلك عشرة و تعطيني قفيز حنطة كان فاسدا،

لأنّ موضوع النضال على انّ الناضل يأخذ و لا يعطي، و هذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطي و هذا فاسد، و لأنّ كلّ واحد منهما قد سبق صاحبه و لا محلّل بينهما و هذا فاسد [2].

و الوجهان ضعيفان عندي، أمّا الأوّل: فلأنّ موضوع النضال أن يأخذ الناضل، و هذا قد يحصل مع المعاوضة ضربان، بأن يربح شيئا فيكون مال النضال هنا في الحقيقة الفاضل من المعاوضة لا المجعول كلّه، و لا شك في انّه لا يشترط في النضال قدرا معلوما من المال. و أمّا الثاني: فلأنّا قد بيّنا انّه لا يشترط المحلل، و قد قوّى هو ذلك أيضا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن سبق كلّ واحد منهما صاحبه قال قوم: يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي،

و قال آخرون: يفسد النضال، و الأوّل أقوى عندي، و ان كان المخرج أحدهما أو غيرهما قال قوم بهذا المخرج إن كان أحدهما، و من يختاره إن كان غيرهما، و قال قوم: النضال باطل [3]. و لم يقوّ شيئا في هذا التقدير.

و قال ابن الجنيد: و لا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، و لا أن يبتدئ به من شاء إلّا أن يشترط ذلك، فان لم يشترط و وقع التشاحّ على ذلك أقرع بينهم فأيّهم بدر اسمه كان المبتدئ بالرمي و تلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادئ.


[1] المبسوط: ج 6 ص 301.

[2] المبسوط: ج 6 ص 301.

[3] المبسوط: ج 6 ص 302.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست