نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 258
أو لا أرمي شهرا كان باطلا، لأنّه شرط ترك ما هو مندوب إليه فكان
فاسدا، فاذا فسد الشرط فسد النضال[1]، و هو حسن.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
قال: إن نضلتني فلك عشرة و تعطيني قفيز حنطة كان فاسدا،
لأنّ موضوع
النضال على انّ الناضل يأخذ و لا يعطي، و هذا قد شرط عليه إذا نضل أن يعطي و هذا
فاسد، و لأنّ كلّ واحد منهما قد سبق صاحبه و لا محلّل بينهما و هذا فاسد[2].
و الوجهان
ضعيفان عندي، أمّا الأوّل: فلأنّ موضوع النضال أن يأخذ الناضل، و هذا قد يحصل مع
المعاوضة ضربان، بأن يربح شيئا فيكون مال النضال هنا في الحقيقة الفاضل من
المعاوضة لا المجعول كلّه، و لا شك في انّه لا يشترط في النضال قدرا معلوما من
المال. و أمّا الثاني: فلأنّا قد بيّنا انّه لا يشترط المحلل، و قد قوّى هو ذلك
أيضا.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إن سبق كلّ واحد منهما صاحبه قال قوم: يقرع بينهما في المبتدئ بالرمي،
و قال
آخرون: يفسد النضال، و الأوّل أقوى عندي، و ان كان المخرج أحدهما أو غيرهما قال
قوم بهذا المخرج إن كان أحدهما، و من يختاره إن كان غيرهما، و قال قوم: النضال
باطل[3]. و لم يقوّ شيئا في هذا التقدير.
و قال ابن
الجنيد: و لا يحكم لصاحب السبق بالابتداء بالرمي، و لا أن يبتدئ به من شاء إلّا أن
يشترط ذلك، فان لم يشترط و وقع التشاحّ على ذلك أقرع بينهم فأيّهم بدر اسمه كان
المبتدئ بالرمي و تلاه الآخر يرمي مثل العدد الذي رمى به البادئ.