نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 410
يوصي لفلان بألف درهم و أن يشتري عنه نسمة بخمسمائة درهم، فلا يصح من
ثلثه إلّا ما لا يوجد به نسمة. و كذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت
الموصي و لم يقبل الآخر.
و ليس بجيد،
لأنّه لم يوص للحي إلّا بنصف ثلثه، فلا يجوز له أن يزاد عليه، لما فيه من المخالفة
و التبديل، بل تبطل الوصية للميت، و يرجع نصيبه إلى ورثة الموصي.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا
قال السيد: إذا حج عنّي عبدي فهو حر و كان الثلث يحيط بقيمته لم يكن للورثة منعه
من الحج، و عتق إذا حج،
و ان كان لا
مال للميت غيره كان ثلثاه للورثة ميراثا و الثلث موقوف، فاذا سعى في ثلثي قيمته
فأدّاها إلى الورثة قيل له: حج بالثلث من قيمتك، فان حج عتق و كان ميراثه لورثته،
و ان مات قبل أن يحج كان ميراثا لورثة سيده.
و فيه نظر،
و الأولى أنّ للورثة منعه من الحج، لأنّه لم يوص بالحج، بل بالعتق على تقدير الحج،
و بموته ينتقل إلى الورثة، فإذا حج بإذنهم تعلّقت به الوصية حينئذ.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
لو أوصى السيد بعتق أمته على أن لا تتزوج فقالت: لا أتزوّج فعتقت ثمَّ تزوّجت لم
يبطل العتق،
فان جعل
الحرية لها إن تابت من شرب الخمر أو الغناء فعتقت ثمَّ رجعت في ذلك بطل عتقها.
و الوجه
التسوية بين الحكمين، لأنّ الشرط في العدم إمّا الابتداء أو الدوام، و على
التقديرين يجب التسوية.
لا يقال:
الشرط في أحدهما مناف لغرض الشارع، فانّ التزويج أمر مطلوب للشارع. و في الآخر
موافق لغرضه، فلم يضر وجود ضد الشرط في الأوّل، بخلاف الثاني. و لأنّ التوبة يشترط
فيها عدم العود، و لم يوجد الشرط فلا تكون التوبة متحققة.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 410