responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 144

و الجواب: قد بيّنا انّ المستأجر قد ملك المنافع و ملكت عليه الأجرة كاملة وقت العقد، و ينتقض ما ذكروه بما لو زوّج أمته ثمَّ مات، و أيضا فوجوب الأجرة لا يكون إلّا بسبب من المستأجر فوجب في تركته بعد موته، كما حفر بئرا فوقع فيها شي‌ء بعد موته فإنّه يضمنه في ماله، لأنّ السبب كان منه في حال الحياة.

و استدلّ الشيخ في الخلاف على قوله فيه إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنّ ما حكيناه عن بعضهم شاذّ لا يعوّل عليه، و أيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري فكيف يستوفي من ملك غيره؟! [1].

و الجواب: بمنع الإجماع، فإنّا قد بيّنا انّ أكثر الأصحاب لم يتفقوا بالبطلان، و لم يصل إلينا حديث يدلّ عليه، و استيفاء المنفعة مستحق في هذه العين كما لو باعها.

مسألة: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر ممّا استأجره،

إلّا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس [2]، و به‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 492 ذيل المسألة 7.

[2] المقنعة: ص 440، النهاية و نكتها: ج 2 ص 278.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست