نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 217
قبض بعضها و أبرأه من الباقي صحّ، و كان هذا الصلح فرع الإبراء[1].
و نحن قد
بينّا انّ الصلح عقد مستقل بنفسه و ليس فرعا لغيره، فالأولى جواز ذلك، فانّ الربا
انّما يثبت في البيع.
و ابن
الجنيد أشار الى ما اختاره الشيخ، قال: لو كان لرجل على رجل ألف درهم و لآخر عليه
مائة دينار فصالحاه من ذلك على ألف درهم و قبضاه فالصلح جائز إذا كان على وجه الحط
من صاحب الدراهم و المصارفة من صاحب العين و تقابضوا قبل التفرق و كانت حصة كلّ
منهما مبيّنة، فان لم يقع بيان قسّم الألف بين صاحب الألف و صاحب المائة مقوّمة، و
يكون صاحب الألف بمنزلة من وضع بعض دينه و أخذ بعضا، و يكون صاحب العين بمنزلة من
صارف بجميع ماله بما صار بحقه.
فهذا القول
موافق للشيخ من حيثية إيجاب التقابض، و جعله فرعا للصرف و مخالف له من حيثية جواز
المصالحة على ألف درهم و مائة دينار بألف درهم، فانّ هذا لا يجيء على قول الشيخ.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
اشترى من رجل أمة بخمسين و قبضها و نقد الثمن ثمَّ ظفر المشتري بعيب
و اصطلحا
على أن قبل البائع السلعة و ردّ على المشتري تسعة و أربعين دينارا فان كان البائع
أقرّ بالعيب انّه كان في يديه فدلّسه فالصلح منتقض و للمشتري أن يرجع عليه
بالدينار، و لو كانت السلعة ثوبا فقطعه المشتري و أقرّ البائع بالعيب في يده و
صالحه على حطيطة لم يلزم المشتري الحطيطة و لا أرش لقطعه، لأنّ البائع سلّطه عليه
و على قطعه.
و في الحكم
الثاني اشكال، أقربه صحة الحطيطة من حيث النقص الداخل بفعل المشتري.