responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 308

«هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [1] و قال- عليه السلام-: «لا تزرموا ابني» [2] أي: لا تقطعوا عليه بوله، و قد كان بال في حجره فهمّوا بأخذه.

و الجواب: إن ادّعيتم شمول اسم الولد لولد الصلب و ولده على سبيل الحقيقة فهو ممنوع، و إلّا لزم الاشتراك، و ان ادّعيتم مطلق الشمول فهو مسلّم، لكنّ الألفاظ تحمل على حقائقها عند التجرد من القرائن، و لو خلّينا و الظاهر لم يحكم في شي‌ء ممّا تقدّم بدخول ولد الولد، لكن الأدلّة قامت على التشريك في تلك الأحكام، و قوله تعالى «يٰا بَنِي آدَمَ»- «يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ» مع عدم الولد للصلب مصروف الى ولد الولد للقرينة كما تقدّم، و كذا الأخبار.

مسألة: إذا وقّف على أولاده و لم يفضّل بعضا على بعض يتساوى الذكور و الإناث فيه عند أكثر علمائنا.

و قال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا لو قال: لورثتي.

لنا: الأصل يقتضي التسوية، فلا يجوز العدول عنه إلّا بدليل، كما لو أقرّ لهم أو أوصى لهم.

احتج ابن الجنيد بالحمل على الميراث.

و الجواب: القياس عندنا باطل مع ثبوت الجامع فكيف مع عدمه و ثبوت الفارق؟ مع انّه قال: لو جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين- عليه السلام- أو جعلها للقربى منه لا يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤوس، لا يفضّل فيها ذكر على أنثى.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقّف المسلم شيئا على المسلمين

كان ذلك لجميع من أقرّ بالشهادتين و أركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم‌


[1] علل الشرائع: ص 211 ح 2.

[2] النهاية لابن الأثير: ج 2 ص 301.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست