نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 308
«هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا»[1] و قال- عليه السلام-: «لا تزرموا ابني»[2] أي: لا تقطعوا عليه بوله، و قد كان بال
في حجره فهمّوا بأخذه.
و الجواب:
إن ادّعيتم شمول اسم الولد لولد الصلب و ولده على سبيل الحقيقة فهو ممنوع، و إلّا
لزم الاشتراك، و ان ادّعيتم مطلق الشمول فهو مسلّم، لكنّ الألفاظ تحمل على حقائقها
عند التجرد من القرائن، و لو خلّينا و الظاهر لم يحكم في شيء ممّا تقدّم بدخول
ولد الولد، لكن الأدلّة قامت على التشريك في تلك الأحكام، و قوله تعالى
«يٰا بَنِي آدَمَ»- «يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ» مع عدم
الولد للصلب مصروف الى ولد الولد للقرينة كما تقدّم، و كذا الأخبار.
مسألة: إذا وقّف على أولاده
و لم يفضّل بعضا على بعض يتساوى الذكور و الإناث فيه عند أكثر علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، و كذا لو قال: لورثتي.
لنا: الأصل
يقتضي التسوية، فلا يجوز العدول عنه إلّا بدليل، كما لو أقرّ لهم أو أوصى لهم.
احتج ابن
الجنيد بالحمل على الميراث.
و الجواب:
القياس عندنا باطل مع ثبوت الجامع فكيف مع عدمه و ثبوت الفارق؟ مع انّه قال: لو
جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين- عليه السلام- أو جعلها للقربى منه لا
يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤوس، لا يفضّل فيها ذكر على أنثى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا وقّف المسلم شيئا على المسلمين
كان ذلك
لجميع من أقرّ بالشهادتين و أركان الشريعة من الصلاة و الزكاة و الصوم