نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 198
المال و من العامل العمل، فاذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة
كان على رب المال المال و العمل معا، و هذا لا يجوز[1].
و الأقوى
عندي الجواز إذا بقي للعامل عمل، لما بيّناه في الماضي.
مسألة: المشهور انّه لا بدّ
في المساقاة من الأجل المعيّن.
و قال ابن
الجنيد: و لا بأس بمساقاة النخل و ما شاكله سنة، و أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو
لم تحضر.
لنا: انّها
معاملة على شيء يفتقر إلى الأجل فلا بدّ من ضبطه.
احتج بأنّ
ضبط الثمار يكفي عن الأجل، إذ القصد ذلك.
و ما رواه
يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل يعطي الرجل
أرضه فيها الرمان و النخل و التفاح فيقول:
إسحاق من
هذا الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال: لا بأس[2].
و الجواب:
المنع، و عن الحديث انّ نفي البأس لا يستلزم اللزوم.
مسألة: قال الشيخ: كلّ ما
كان مستزادا في الثمرة كان على العامل
كالتأبير و
التلقيح و قطع السعف اليابس و تسوية الثمرة و إصلاح الأجاجين تحت النخل ليجمع
الماء فيها و قطع الحشيش المضر بالنخل و كري السواقي و ادارة الدولاب، فاذا بدا
صلاحها فعليه اللقط إن كان ممّا يلقط، فاذا جفّ ما فيه جذّه و ان كان ممّا يشمّس
فعليه إصلاح موضع التشميس و الجذاذ و النقل إليه و حفظه في نخله و غيره حتى يقسّم،
هذا مقتضى عقد المطلق[3].
و قال ابن
الجنيد: و كلّ حال يصلح بها الثمرة و الزرع، فعلى المساقي علمها