responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 198

المال و من العامل العمل، فاذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على رب المال المال و العمل معا، و هذا لا يجوز [1].

و الأقوى عندي الجواز إذا بقي للعامل عمل، لما بيّناه في الماضي.

مسألة: المشهور انّه لا بدّ في المساقاة من الأجل المعيّن.

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بمساقاة النخل و ما شاكله سنة، و أكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحضر.

لنا: انّها معاملة على شي‌ء يفتقر إلى الأجل فلا بدّ من ضبطه.

احتج بأنّ ضبط الثمار يكفي عن الأجل، إذ القصد ذلك.

و ما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان و النخل و التفاح فيقول:

إسحاق من هذا الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال: لا بأس [2].

و الجواب: المنع، و عن الحديث انّ نفي البأس لا يستلزم اللزوم.

مسألة: قال الشيخ: كلّ ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل

كالتأبير و التلقيح و قطع السعف اليابس و تسوية الثمرة و إصلاح الأجاجين تحت النخل ليجمع الماء فيها و قطع الحشيش المضر بالنخل و كري السواقي و ادارة الدولاب، فاذا بدا صلاحها فعليه اللقط إن كان ممّا يلقط، فاذا جفّ ما فيه جذّه و ان كان ممّا يشمّس فعليه إصلاح موضع التشميس و الجذاذ و النقل إليه و حفظه في نخله و غيره حتى يقسّم، هذا مقتضى عقد المطلق [3].

و قال ابن الجنيد: و كلّ حال يصلح بها الثمرة و الزرع، فعلى المساقي علمها‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 217.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 198 ح 876، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المزارعة و المساقاة ح 2 ج 13 ص 202.

[3] المبسوط: ج 3 ص 209- 210.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست