نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 72
و الفضة فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط انّه متى توى لم يلزمك تواه.
و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط
عليك[1]. و غير ذلك من الأحاديث.
احتج بقوله-
عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»[2].
و بما رواه
وهب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليّا- عليه السلام- قال: من استعار
عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن[3].
و الجواب عن
الأوّل: انّ أحاديثنا أخصّ فتقدم. و عن الثاني: بضعف السند، و الحمل على التفريط
أو على انّه لغير المالك.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّٰه- في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع
اليمين و عدم البيّنة[4].
و تبعه ابن
البراج[5]، و أبو الصلاح[6]، و ابن حمزة[7]، و ابن
إدريس[8].
و قال
المفيد: و ان تعدّى المستعير في العارية ضمنها، و ان لم يكن صاحبها قد اشترط
ضمانها، و القول في الخلف بين المستعير و صاحب العارية كالقول في
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 183 ح 806، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج
13 ص 239- 240.