responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 72

و الفضة فإنّهما يلزمان، إلّا أن يشترط انّه متى توى لم يلزمك تواه. و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك [1]. و غير ذلك من الأحاديث.

احتج بقوله- عليه السلام-: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [2].

و بما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليّا- عليه السلام- قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن [3].

و الجواب عن الأوّل: انّ أحاديثنا أخصّ فتقدم. و عن الثاني: بضعف السند، و الحمل على التفريط أو على انّه لغير المالك.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّٰه- في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع اليمين و عدم البيّنة [4].

و تبعه ابن البراج [5]، و أبو الصلاح [6]، و ابن حمزة [7]، و ابن إدريس [8].

و قال المفيد: و ان تعدّى المستعير في العارية ضمنها، و ان لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها، و القول في الخلف بين المستعير و صاحب العارية كالقول في‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 183 ح 806، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13 ص 239- 240.

[2] سنن ابن ماجه: ج 2 ص 802 ح 2400.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 185 ح 814، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 11 ج 13 ص 238.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 263.

[5] لم نعثر عليه في المهذب و لعلّه في كتاب الكامل.

[6] الكافي في الفقه: ص 329.

[7] الوسيلة: ص 276.

[8] السرائر: ج 2 ص 430.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست