نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 98
و ما رواه جراح المدائني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الضوال لا
يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرّفونها[1].
و عن ابن
أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: جاءني رجل من أهل المدينة
فسألني عن رجل أصاب شاة، قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها،
فان جاء صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها[2].
احتج بجواز
التصدّق فجاز الأخذ، و الضمان واحد فيهما.
و الجواب:
المنع من الملازمة، و انّما سوّغنا له الصدقة لئلّا يتضرّر ببقائها عنده، و لم
يسوّغ له التملّك، لأنّه الذي أدخل على نفسه الضرر بالالتقاط.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من وجد شيئا ممّا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره الى السلطان
لينفق عليه من بيت المال،
فان لم يجد
و أنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه هو عليه، و ان كان ما أنفق عليه
قد انتفع بشيء من جهته- إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه- كان ذلك بإزاء ما أنفق
عليه، و لم يكن له الرجوع على صاحبه[3].
و قال ابن
إدريس: إن لم يجد السلطان و أنفق هو عليه و أشهد كان له الرجوع على صاحبه بما
أنفقه [عليه]، و ان كان قد انتفع منه- إمّا بخدمته أو ركوب أو لبن أو غير ذلك- فالذي
ينبغي تحصيله في ذلك انّه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف و الحول فيجب عليه اجرة
ذلك، و ان كان انتفع بلبن وجب عليه ردّ مثله، و الذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لأنّه
بغير اذن من
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 394 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص
350.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 397 ح 1195، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اللقطة ح 6 ج 17 ص 365.