responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 98

و ما رواه جراح المدائني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الضوال لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرّفونها [1].

و عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام و يسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها و إلّا باعها و تصدّق بثمنها [2].

احتج بجواز التصدّق فجاز الأخذ، و الضمان واحد فيهما.

و الجواب: المنع من الملازمة، و انّما سوّغنا له الصدقة لئلّا يتضرّر ببقائها عنده، و لم يسوّغ له التملّك، لأنّه الذي أدخل على نفسه الضرر بالالتقاط.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد شيئا ممّا يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره الى السلطان لينفق عليه من بيت المال،

فان لم يجد و أنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه هو عليه، و ان كان ما أنفق عليه قد انتفع بشي‌ء من جهته- إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه- كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، و لم يكن له الرجوع على صاحبه [3].

و قال ابن إدريس: إن لم يجد السلطان و أنفق هو عليه و أشهد كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه [عليه]، و ان كان قد انتفع منه- إمّا بخدمته أو ركوب أو لبن أو غير ذلك- فالذي ينبغي تحصيله في ذلك انّه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف و الحول فيجب عليه اجرة ذلك، و ان كان انتفع بلبن وجب عليه ردّ مثله، و الذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لأنّه بغير اذن من‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 394 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17 ص 350.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 397 ح 1195، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اللقطة ح 6 ج 17 ص 365.

[3] النهاية و نكتها: ج 2 ص 50.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست