responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 182

الفصل الثاني في المزارعة

مسألة: قال ابن إدريس: لو شرط على العامل ما يجب على ربّ الأرض أو بعضه أو شرط المزارع على ربّ الأرض ما يجب على العامل أو بعضه جاز [1].

و هذه العبارة رديئة، فإنّه لو شرط العامل الجميع على المالك لم يستحق حصته، إذ لا مقابل لها. و سبب غلطه عدم فهمه لكلام الشيخ في النهاية حيث قال: لو شرط المزارع على المالك جميع المئونة من البذر و كري النهر و غير ذلك و يكون من جهته القيام بها و بزراعتها و عمارتها جاز [2]. و هذا القول حق.

مسألة: إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجبت عليهما.

و قال ابن زهرة: كلّ من كان منه البذر وجبت الزكاة عليه دون الآخر، لأنّ ما يأخذه كالأجرة [3].

قال ابن إدريس: كاتبته و عرّفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر- رحمه اللّه- بأعذار غير واضحة، و أبان بها انّه ثقل عليه الردّ، و لعمري انّ الحق ثقيل كلّه. و من جملة معاذيره و معارضاته لي في جوابه: «انّ المزارع مثل‌


[1] السرائر: ج 2 ص 442.

[2] النهاية و نكتها: ج 2 ص 269.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست