نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 182
الفصل الثاني
في المزارعة
مسألة: قال ابن إدريس: لو
شرط على العامل ما يجب على ربّ الأرض أو بعضه أو شرط المزارع على ربّ الأرض ما يجب
على العامل أو بعضه جاز[1].
و هذه
العبارة رديئة، فإنّه لو شرط العامل الجميع على المالك لم يستحق حصته، إذ لا مقابل
لها. و سبب غلطه عدم فهمه لكلام الشيخ في النهاية حيث قال: لو شرط المزارع على
المالك جميع المئونة من البذر و كري النهر و غير ذلك و يكون من جهته القيام بها و
بزراعتها و عمارتها جاز[2]. و هذا القول حق.
مسألة: إذا بلغ نصيب كلّ
واحد منهما ما يجب فيه الزكاة وجبت عليهما.
و قال ابن
زهرة: كلّ من كان منه البذر وجبت الزكاة عليه دون الآخر، لأنّ ما يأخذه كالأجرة[3].
قال ابن
إدريس: كاتبته و عرّفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ، فاعتذر- رحمه اللّه- بأعذار
غير واضحة، و أبان بها انّه ثقل عليه الردّ، و لعمري انّ الحق ثقيل كلّه. و من
جملة معاذيره و معارضاته لي في جوابه: «انّ المزارع مثل