نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 61
و الغرم، فان اختار الأجر فله، و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر
له[1].
و لأنّه مال
في يده، و لا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة.
و الجواب:
الطعن في السند، و لا نسلّم مساواته للّقطة، على انّ قول الشيخ لا يخلو من قوّة.
مسألة: إذا ادّعى الودعي
انّ الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين.
قال: و سئل
الصادق- عليه السّلام- عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا
يمين عليه. قال: و روي في حديث آخر انّه قال: لم يخنك الأمين و لكنّك ائتمنت
الخائن[2].
و قال في
كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا- رضي اللّٰه عنهم- على انّ قول المودع
مقبول، فإنّه مؤتمن و لا يمين عليه[3].
و قال الشيخ
في النهاية: و لا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فان ادّعى المستودع انّ المودع
قد فرّط أو ضيّع كان عليه البيّنة، فان لم يكن له بيّنة كان على المودع اليمين[4].
و الأشهر
التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأنّ قول المودع: «انّها سرقت أو ضاعت» دعوى،
فلا بد فيها من اليمين، و لم يوجب البيّنة، لأنّه أمين.
و قال ابن
الجنيد: و إذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فان اتّهم احلف. و كذا قال أبو
الصلاح[5].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 396 ح 1191، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص
368.