responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61

و الغرم، فان اختار الأجر فله، و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له [1].

و لأنّه مال في يده، و لا مالك معروف عنده، فكان حكمه حكم اللقطة.

و الجواب: الطعن في السند، و لا نسلّم مساواته للّقطة، على انّ قول الشيخ لا يخلو من قوّة.

مسألة: إذا ادّعى الودعي انّ الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع: يقبل قوله بغير يمين.

قال: و سئل الصادق- عليه السّلام- عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه. قال: و روي في حديث آخر انّه قال: لم يخنك الأمين و لكنّك ائتمنت الخائن [2].

و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا- رضي اللّٰه عنهم- على انّ قول المودع مقبول، فإنّه مؤتمن و لا يمين عليه [3].

و قال الشيخ في النهاية: و لا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فان ادّعى المستودع انّ المودع قد فرّط أو ضيّع كان عليه البيّنة، فان لم يكن له بيّنة كان على المودع اليمين [4].

و الأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأنّ قول المودع: «انّها سرقت أو ضاعت» دعوى، فلا بد فيها من اليمين، و لم يوجب البيّنة، لأنّه أمين.

و قال ابن الجنيد: و إذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فان اتّهم احلف. و كذا قال أبو الصلاح [5].


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 396 ح 1191، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 368.

[2] لم نعثر عليه.

[3] من لا يحضره الفقه: ج 4 ص 305 ذيل الحديث 4092.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 256.

[5] الكافي في الفقه: ص 231.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست