نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 337
الفصل الخامس
في الوصايا
مسألة: أطلق الأصحاب عدم
جواز ردّ الوصية إذا لم يعلم الوصي بها حتى يموت الموصي أو يعلم و يردّ،
و لما يعلم
الموصي بالردّ، لروايات كثيرة.
منها: رواية
منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب
فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره[1].
و عن محمد
بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إن أوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له أن
يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و ان شاء لم يقبل[2].
و الوجه
عندي المصير الى ذلك، إن كان قد قبل الوصية أوّلا، و ان لم يكن قبل و لا علم جاز
له الرجوع، للأصل و لإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق، و قد قال
اللّٰه تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ»[3]
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 206 ح 816، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج
13 ص 398.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 9 ص 205 ح 814، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص
398.