responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 337

الفصل الخامس في الوصايا

مسألة: أطلق الأصحاب عدم جواز ردّ الوصية إذا لم يعلم الوصي بها حتى يموت الموصي أو يعلم و يردّ،

و لما يعلم الموصي بالردّ، لروايات كثيرة.

منها: رواية منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره [1].

و عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إن أوصى رجل الى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و ان شاء لم يقبل [2].

و الوجه عندي المصير الى ذلك، إن كان قد قبل الوصية أوّلا، و ان لم يكن قبل و لا علم جاز له الرجوع، للأصل و لإزالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق، و قد قال اللّٰه تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3]


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 206 ح 816، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 398.

[2] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 205 ح 814، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 398.

[3] الحج: 78.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست