نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 102
و في هذا الكلام اشكال، من حيث انّ الملتقط ملك اللقطة، و وجب عليه
المثل أو القيمة، فلا يجب دفع العين، و لا يتسلّط المالك على أخذها، لانتقال حقّه
الى المثل أو القيمة، و كذا الزيادة المتصلة.
و في المعيب
اشكال من هذه الحيثية، فإنّ حقّه قد تعلّق بغير العين فلم يجب عليه أخذها معيبة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا التقط العبد جاز،
فان لم يكن
أمينا و عرف سيده بذلك و لم ينتزعها منه كان الضمان على السيد لا في رقبة العبد،
لأنّ السيد كان قادرا على انتزاعها من يده، فلمّا تركه في يده تعدّى بتركه فصار
كما لو وجدها و سلّمها الى فاسق[1].
و فيه نظر،
من حيث انّ للعبد التسلّط على اللقطة، و لا يجب على السيد الانتزاع، إذ لا يجب
عليه حفظ مال الغير، و فرّق بين ذلك و بين الدفع الى الفاسق، لأنّه يكون التفريط
منه بالدفع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ما الذي يفعل باللقطة؟ يبني على
القولين،
فمن قال:
للعبد أخذها فإنّ السيد يأخذها منه، لأنّ هذا من كسبه كالصيد، و أطلق، مع انّه
سوّغ له الأخذ[2].
و الأجود أن
نقول: إن مضت مدّة التعريف كان للسيد ذلك، لما قاله الشيخ و ان لم تمض مدة التعريف
لم يكن للمولى الأخذ، لأنّها أمانة في يد العبد، و قد تحرّر فليس للمولى انتزاع
الأمانة من يده، و ليست كسبا الآن فليس له أخذها، فينبغي حمل ما قاله الشيخ على
التقدير الأوّل.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: قال قوم: يلزم الملتقط الضمان