responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 102

و في هذا الكلام اشكال، من حيث انّ الملتقط ملك اللقطة، و وجب عليه المثل أو القيمة، فلا يجب دفع العين، و لا يتسلّط المالك على أخذها، لانتقال حقّه الى المثل أو القيمة، و كذا الزيادة المتصلة.

و في المعيب اشكال من هذه الحيثية، فإنّ حقّه قد تعلّق بغير العين فلم يجب عليه أخذها معيبة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا التقط العبد جاز،

فان لم يكن أمينا و عرف سيده بذلك و لم ينتزعها منه كان الضمان على السيد لا في رقبة العبد، لأنّ السيد كان قادرا على انتزاعها من يده، فلمّا تركه في يده تعدّى بتركه فصار كما لو وجدها و سلّمها الى فاسق [1].

و فيه نظر، من حيث انّ للعبد التسلّط على اللقطة، و لا يجب على السيد الانتزاع، إذ لا يجب عليه حفظ مال الغير، و فرّق بين ذلك و بين الدفع الى الفاسق، لأنّه يكون التفريط منه بالدفع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ما الذي يفعل باللقطة؟ يبني على القولين،

فمن قال: للعبد أخذها فإنّ السيد يأخذها منه، لأنّ هذا من كسبه كالصيد، و أطلق، مع انّه سوّغ له الأخذ [2].

و الأجود أن نقول: إن مضت مدّة التعريف كان للسيد ذلك، لما قاله الشيخ و ان لم تمض مدة التعريف لم يكن للمولى الأخذ، لأنّها أمانة في يد العبد، و قد تحرّر فليس للمولى انتزاع الأمانة من يده، و ليست كسبا الآن فليس له أخذها، فينبغي حمل ما قاله الشيخ على التقدير الأوّل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: يلزم الملتقط الضمان

وقت‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 325.

[2] المبسوط: ج 3 ص 326.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست