responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 415

و لو مضى العتق من الأصل لكان مقدّما على الدين كالصحيح. و لأنّ إمضاء الوصية من الثلث مع القول بخروج العطايا المنجّزة من الأصل ممّا لا يجتمعان، و المقدّم حق فالتالي باطل.

أمّا صدق المقدمة فبالإجماع و الأخبار المتواترة الدالّة عليه.

و أمّا بيان عدم الاجتماع فلأنّ المقتضي لحصر الوصية في الثلث إنّما هو النظر الى حق الورثة و الإبقاء عليهم، و في الأحاديث دلالة على التنبيه على هذه العلّة و هي موجودة في المنجّزات فتساويا في الحكم. و لأنّ لو لا ذلك لالتجأ كلّ من يريد الزيادة في الوصية على الثلث الى العطايا المنجّزة فيختل حكمة حصر الوصية في الثلث، فيكون وضعه عبثا تعالى الشارع عنه.

احتج المخالف بأنّه مالك تصرّف في ملكه فكان سائغا ماضيا كالصحيح.

و الجواب: المنع من الملازمة، و القياس باطل في نفسه، و الفرق ظاهر.

مسألة: اختلف علماؤنا في إقرار المريض إذا مات في مرضه.

فقال الشيخ في النهاية: إنّه يمضي من الأصل مع عدالة المقرّ، و انتفاء التهمة في إقراره، و من الثلث إن كان متهما، سواء الأجنبي و الوارث [1]. و تبعه ابن البراج، و رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [2].

و أطلق في المقنع [3] انّه يمضي في حق الوارث من الثلث، و لم يقيّد بالتهمة.

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: إقرار العاقل في مرضه للأجنبي و الوارث سواء، و هو ماض واجب لمن أقرّ له به، و إذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف الى ذلك كان إقراره ماضيا عليه و للقوم أن‌


[1] النهاية و نكتها: ج 3 ص 167.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 228 ح 5540، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 377.

[3] المقنع: ص 165.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست