نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 272
و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال: الهبة لا تكون
أبدا هبة حتى يقبضها[1].
و الجواب:
منع بقاء الأصل مع وجود سبب النقل، و الأصل صحة العقد.
و الرواية
مع انّها ضعيفة و مقطوعة السند نقول بموجبها، فإنّ الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل
مع القبض، نعم العقد صحيح، لكنّه ليس لازما. و الرواية الثانية لا يجوز حملها على
ظاهر، و إلّا لزم التناقض، بل المراد انّ الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا حتى تقبض،
و هو أولى من إضمار الصحة، فإنّ ما ليس بصحيح كالمعدوم.
مسألة: اختلف علماؤنا في
تصرف المتّهب هل يوجب لزوم الهبة و يمنع المالك من الرجوع فيها؟
أفتى به
الشيخ في النهاية[2]، و أطلق التصرف، و تبعه ابن البراج[3]، و ابن
إدريس[4].
و قال
المفيد- رحمه اللّٰه-: إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل الى الرجوع
فيها، و كذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها[5].
و قال ابن
حمزة: إذا خرج الموهوب عن ملك المتّهب لم يكن للواهب الرجوع فيها و ان عاد إليه، و
ان رهنه المتهب أو كاتبه كتابة مشروطة فانفكّ الرهن أو عجز العبد كان للواهب
الرجوع فيها إن بقي بحاله، فإن تصرّف المتّهب فيها بأن
[1]
تهذيب الاحكام: ج 9 ص 159 ح 654، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 7 ج
13 ص 336.