responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272

و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها [1].

و الجواب: منع بقاء الأصل مع وجود سبب النقل، و الأصل صحة العقد.

و الرواية مع انّها ضعيفة و مقطوعة السند نقول بموجبها، فإنّ الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع القبض، نعم العقد صحيح، لكنّه ليس لازما. و الرواية الثانية لا يجوز حملها على ظاهر، و إلّا لزم التناقض، بل المراد انّ الهبة لا تكون هبة لازمة أبدا حتى تقبض، و هو أولى من إضمار الصحة، فإنّ ما ليس بصحيح كالمعدوم.

مسألة: اختلف علماؤنا في تصرف المتّهب هل يوجب لزوم الهبة و يمنع المالك من الرجوع فيها؟

أفتى به الشيخ في النهاية [2]، و أطلق التصرف، و تبعه ابن البراج [3]، و ابن إدريس [4].

و قال المفيد- رحمه اللّٰه-: إذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل الى الرجوع فيها، و كذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها [5].

و قال ابن حمزة: إذا خرج الموهوب عن ملك المتّهب لم يكن للواهب الرجوع فيها و ان عاد إليه، و ان رهنه المتهب أو كاتبه كتابة مشروطة فانفكّ الرهن أو عجز العبد كان للواهب الرجوع فيها إن بقي بحاله، فإن تصرّف المتّهب فيها بأن‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 159 ح 654، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الهبات ح 7 ج 13 ص 336.

[2] النهاية و نكتها: ج 3 ص 134.

[3] المهذب: ج 2 ص 99.

[4] السرائر: ج 3 ص 173.

[5] المقنعة: ص 658.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست