responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 254

لكان أقوى [1]. و قال ابن البراج بالأوّل [2].

و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّٰه-: لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى [3]، و ذلك غير صحيح، لأنّ القرعة إنّما نستعملها فيما يلتبس ممّا ليس عليه نصّ، و هذا الموضع منصوص عليه عند أصحابنا، فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه، و كلا القولين جائز، لأنّ النص ورد في الثوبين [4] و لم يذكر المضاربة بل الايضاع، و في طريق الرواية قول، فاختيار الشيخ القرعة ليس بعيدا من الصواب.

مسألة: قال ابن البراج: إذا مات صاحب المال و المال في يد العامل و هو في بلد المالك فسافر به المضارب بعد موته كان عليه ضمانه،

علم بموته أو لم يعلم، و ان كان في غير بلد صاحب المال و مات في بلده لم يكن عليه ضمان و كانت النفقة الى أن يبلغ بلد صاحب المال له، و كذا لو مات المالك بعد السفر [5].

و الوجه التسوية بين سفره من بلد صاحب المال مع جهله بموته و بين سفره من غير بلده في الضمان و عدمه، لأنّ السفر إن كان موجبا للضمان كانا سواء، و كذا إن لم يكن موجبا. و أمّا النفقة فليس له أخذها، لبطلان القراض بموت المالك.


[1] المبسوط: ج 3 ص 200.

[2] المهذب: ج 1 ص 468.

[3] المبسوط: ج 3 ص 201.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 208 ح 482، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الصلح ح 1 ج 13 ص 170.

[5] المهذب: ج 1 ص 466.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست