و قال الشيخ
أبو جعفر الطوسي- رحمه اللّٰه-: لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى[3]، و ذلك غير
صحيح، لأنّ القرعة إنّما نستعملها فيما يلتبس ممّا ليس عليه نصّ، و هذا الموضع
منصوص عليه عند أصحابنا، فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه، و كلا القولين جائز،
لأنّ النص ورد في الثوبين[4] و لم يذكر المضاربة
بل الايضاع، و في طريق الرواية قول، فاختيار الشيخ القرعة ليس بعيدا من الصواب.
مسألة: قال ابن البراج: إذا
مات صاحب المال و المال في يد العامل و هو في بلد المالك فسافر به المضارب بعد
موته كان عليه ضمانه،
علم بموته
أو لم يعلم، و ان كان في غير بلد صاحب المال و مات في بلده لم يكن عليه ضمان و
كانت النفقة الى أن يبلغ بلد صاحب المال له، و كذا لو مات المالك بعد السفر[5].
و الوجه
التسوية بين سفره من بلد صاحب المال مع جهله بموته و بين سفره من غير بلده في
الضمان و عدمه، لأنّ السفر إن كان موجبا للضمان كانا سواء، و كذا إن لم يكن موجبا.
و أمّا النفقة فليس له أخذها، لبطلان القراض بموت المالك.