responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكّل رجل عبدا في شراء نفسه من سيّده قيل: فيه وجهان: أحدهما: يصحّ،

كما لو وكّله في شراء عبد آخر بإذن سيّده. و الثاني: لا يصحّ، لأنّ يد العبد كيد السيد، و إيجابه و قبوله بإذنه بمنزلة إيجاب سيده و قبوله، فاذا كان أوجب له سيده و قبله هو صار كأنّ السيّد هو الموجب و القابل للبيع، و ذلك لا يصح فكذلك ها هنا. قال: و الأوّل أقوى [1].

و قال ابن البراج: الأقوى عندي انّه لا يصحّ، إلّا أن يأذن له سيده في ذلك، فان لم يأذن له فيه لم يصح.

و الحق ما قوّاه الشيخ، لأنّ بيع مولاه رضى منه بالتوكيل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكّله في الشراء فاشتراه له و ذكر له حال العقد انّه يشتري لموكّله كان للبائع أن يطالب أيّهما شاء

من الوكيل و الموكّل بالثمن، و يكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكّل بما وزن عنه [2].

و الوجه عندي انّ للبائع مطالبة الموكّل لا غير، لأنّ الملك له فلا يطالب غيره بالثمن.

مسألة: إذا شهد أحد الشاهدين بأنّه قال: جعلتك وكيلا و شهد الآخر بأنّه قال: جعلت جريّا

- بالجيم المفتوحة و الراء غير المعجمة المكسورة و الياء المنقطعة تحتها نقطتين المشددة، و هو الوكيل، لأنّه يجري مجرى موكّله- لم تثبت الوكالة، و كذا لو شهد أحدهما بأنّه قال: وكّلتك و قال الآخر: استنبتك، و قاله الشيخ [3].


[1] المبسوط: ج 2 ص 393- 394.

[2] المبسوط: ج 2 ص 395.

[3] المبسوط: ج 2 ص 400.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست