نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 35
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا وكّل رجل عبدا في شراء نفسه من سيّده قيل: فيه وجهان:
أحدهما: يصحّ،
كما لو
وكّله في شراء عبد آخر بإذن سيّده. و الثاني: لا يصحّ، لأنّ يد العبد كيد السيد، و
إيجابه و قبوله بإذنه بمنزلة إيجاب سيده و قبوله، فاذا كان أوجب له سيده و قبله هو
صار كأنّ السيّد هو الموجب و القابل للبيع، و ذلك لا يصح فكذلك ها هنا. قال: و
الأوّل أقوى[1].
و قال ابن
البراج: الأقوى عندي انّه لا يصحّ، إلّا أن يأذن له سيده في ذلك، فان لم يأذن له
فيه لم يصح.
و الحق ما
قوّاه الشيخ، لأنّ بيع مولاه رضى منه بالتوكيل.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا وكّله في الشراء فاشتراه له و ذكر له حال العقد انّه يشتري لموكّله
كان للبائع أن يطالب أيّهما شاء
من الوكيل و
الموكّل بالثمن، و يكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان، فإن
أعطاه كان له الرجوع على الموكّل بما وزن عنه[2].
و الوجه
عندي انّ للبائع مطالبة الموكّل لا غير، لأنّ الملك له فلا يطالب غيره بالثمن.
مسألة: إذا شهد أحد
الشاهدين بأنّه قال: جعلتك وكيلا و شهد الآخر بأنّه قال: جعلت جريّا
- بالجيم
المفتوحة و الراء غير المعجمة المكسورة و الياء المنقطعة تحتها نقطتين المشددة، و
هو الوكيل، لأنّه يجري مجرى موكّله- لم تثبت الوكالة، و كذا لو شهد أحدهما بأنّه
قال: وكّلتك و قال الآخر: استنبتك، و قاله الشيخ[3].