نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 250
احتمل أن يكون له نصف الربح و النصف الآخر للمالك، و ان اشترى في
الذمة فالربح بأجمعه له، لأنّه ربح فيما اشتراه في ذمته فلم يقع الشراء فيه لغيره،
اللّهم إلّا أن يشتريه للمضاربة فيكون للمالك نصف الربح و له النصف.
مسألة: إذا دفعا إليه ألفا
قراضا على انّ له النصف و النصف الآخر بينهما أثلاثا قال الشيخ في المبسوط: يبطل
القراض،
لأنّهما
شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال فكان فاسدا[1].
و الوجه
عندي الصحة، عملا بالشرط، سواء قلنا: يجب تساوي الشريكين في الربح عند تساوي
المالين أو لا، لأنّ القراض عقد مستقل بنفسه و قد ثبت على شرط صحيح، فكأنّهما
اشترطا له من حصة أحدهما الثلاثين و من حصة الآخر الثلث.
مسألة: إذا قال المديون:
اقبض لي الدين من نفسك و أفرده من مالك فاذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه فان قبض
العامل من نفسه و ميّزه من ماله قال الشيخ: لا يصح القبض
و لم ينفع
التميّز، و تكون ذمته مشغولة كما كانت، و الألف المفردة المميّزة ملك لمن عليه
الدين دون من له الدين، لأنّ الإنسان لا يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه[3].
و الوجه
عندي صحة التوكيل و صحة الافراد، أمّا القراض فلا شكّ في بطلانه.
مسألة: قال في الخلاف[4] و المبسوط[5]: إذا قال: خذه قراضا