responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 250

احتمل أن يكون له نصف الربح و النصف الآخر للمالك، و ان اشترى في الذمة فالربح بأجمعه له، لأنّه ربح فيما اشتراه في ذمته فلم يقع الشراء فيه لغيره، اللّهم إلّا أن يشتريه للمضاربة فيكون للمالك نصف الربح و له النصف.

مسألة: إذا دفعا إليه ألفا قراضا على انّ له النصف و النصف الآخر بينهما أثلاثا قال الشيخ في المبسوط: يبطل القراض،

لأنّهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال فكان فاسدا [1].

و قال في الخلاف: يصح [2].

و الوجه عندي الصحة، عملا بالشرط، سواء قلنا: يجب تساوي الشريكين في الربح عند تساوي المالين أو لا، لأنّ القراض عقد مستقل بنفسه و قد ثبت على شرط صحيح، فكأنّهما اشترطا له من حصة أحدهما الثلاثين و من حصة الآخر الثلث.

مسألة: إذا قال المديون: اقبض لي الدين من نفسك و أفرده من مالك فاذا فعلت هذا فقد قارضتك عليه فان قبض العامل من نفسه و ميّزه من ماله قال الشيخ: لا يصح القبض

و لم ينفع التميّز، و تكون ذمته مشغولة كما كانت، و الألف المفردة المميّزة ملك لمن عليه الدين دون من له الدين، لأنّ الإنسان لا يكون وكيلا لغيره في القبض له من نفسه [3].

و الوجه عندي صحة التوكيل و صحة الافراد، أمّا القراض فلا شكّ في بطلانه.

مسألة: قال في الخلاف [4] و المبسوط [5]: إذا قال: خذه قراضا

على انّ‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 191.

[2] الخلاف: ج 3 ص 466- 467 المسألة 14.

[3] المبسوط: ج 3 ص 192.

[4] الخلاف: ج 3 ص 465 المسألة 12.

[5] المبسوط: ج 3 ص 184.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست