نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 169
و قول الشيخ جيد، لأنّها منفعة ليس للمالك منع المنتفع بها، فلا يصح
إجارتها كالاستظلال بالحائط. و فرّق بين المزوق و الكتاب، لأنّ في الكتاب يتصرف
المستأجر بالتسليم و التغليب، بخلاف صورة النزاع، و لو فرض عدمهما لم تصح الإجارة
كالحائط.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها[1].
و الوجه
عندي عدم الضمان في الحر.
لنا: أنّ
ثيابه بيده.
احتج بأنّ
الحبس كان سبب السرقة، بدلالة لو لم يحبسه لم يسرق ثيابه فوجب عليه الضمان[2].
و الجواب:
إذا اجتمع المباشر و السبب فالحوالة على المباشر في الضمان.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: لو استأجره لينقل له خمرا الى موضع لم تصح الإجارة[3]،
و أطلق.
و الوجه أن
يقال: إن كان النقل الى موضع للتخليل أو الإراقة صح، و ان كان للشرب حرم.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو
آجر الأرض بالثلث و الربع و جزء من الغلة كانت مساقاة، و كان ذلك جائزا.
و قال الشيخ
في باب المزارعة من كتاب النهاية: و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز
له أن يؤجرها بأكثر من ذلك و أقل[4]. و هذا