responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 169

و قول الشيخ جيد، لأنّها منفعة ليس للمالك منع المنتفع بها، فلا يصح إجارتها كالاستظلال بالحائط. و فرّق بين المزوق و الكتاب، لأنّ في الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم و التغليب، بخلاف صورة النزاع، و لو فرض عدمهما لم تصح الإجارة كالحائط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه ضمانها [1].

و الوجه عندي عدم الضمان في الحر.

لنا: أنّ ثيابه بيده.

احتج بأنّ الحبس كان سبب السرقة، بدلالة لو لم يحبسه لم يسرق ثيابه فوجب عليه الضمان [2].

و الجواب: إذا اجتمع المباشر و السبب فالحوالة على المباشر في الضمان.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو استأجره لينقل له خمرا الى موضع لم تصح الإجارة [3]،

و أطلق.

و الوجه أن يقال: إن كان النقل الى موضع للتخليل أو الإراقة صح، و ان كان للشرب حرم.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث و الربع و جزء من الغلة كانت مساقاة، و كان ذلك جائزا.

و قال الشيخ في باب المزارعة من كتاب النهاية: و من استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك و أقل [4]. و هذا‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 503 المسألة 27.

[2] الخلاف: ج 3 ص 503 ذيل المسألة 27.

[3] الخلاف: ج 3 ص 508 المسألة 38.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 266.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست