نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 310
لا اعتقادا، لأنّا و إيّاه نراعي في صحة الوقف التقرب به الى
اللّٰه تعالى، و بعض هؤلاء لا يتقرّب الإنسان المحق بوقفه عليه[1].
و الوجه
عندي ما قاله ابن حمزة.
لنا:
الإجماع على جواز الصدقة عليهم و تجويز الوقف عليهم بالخصوصية و لا عبرة، بخلاف من
شذّ، و لا فرق بين طوائف الإسلام، إلّا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبي-
عليه السلام- كالغلاة و المجبّرة، و لو لم يصحّ التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.
و نسبة ابن
إدريس كلام الشيخ إلى انّه «خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا» قلّة تأمّل منه، و
سوء نظر، و عدم تفطّن.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا وقّف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالأمانة
دون غيرهم،
و لا يكون
للفسّاق منهم معهم شيء على حال[2]. و كذا قال المفيد-
رحمه اللّٰه-[3] و ابن البراج[4]، و ابن
حمزة[5].