responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 310

لا اعتقادا، لأنّا و إيّاه نراعي في صحة الوقف التقرب به الى اللّٰه تعالى، و بعض هؤلاء لا يتقرّب الإنسان المحق بوقفه عليه [1].

و الوجه عندي ما قاله ابن حمزة.

لنا: الإجماع على جواز الصدقة عليهم و تجويز الوقف عليهم بالخصوصية و لا عبرة، بخلاف من شذّ، و لا فرق بين طوائف الإسلام، إلّا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبي- عليه السلام- كالغلاة و المجبّرة، و لو لم يصحّ التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.

و نسبة ابن إدريس كلام الشيخ إلى انّه «خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا» قلّة تأمّل منه، و سوء نظر، و عدم تفطّن.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقّف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالأمانة دون غيرهم،

و لا يكون للفسّاق منهم معهم شي‌ء على حال [2]. و كذا قال المفيد- رحمه اللّٰه- [3] و ابن البراج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال سلّار: يكون للإمامية [6].

و قال ابن إدريس: لا يختص ذلك بالعدل، بل هو عامّ لجميع المؤمنين العدل منهم و الفاسق [7]. و هو كقول سلّار، لأنّ الفسق لا يخرج المؤمن عن إيمانه.


[1] السرائر: ج 3 ص 160- 161.

[2] النهاية و نكتها: ج 3 ص 121- 122.

[3] المقنعة: ص 654.

[4] المهذب: ج 2 ص 89.

[5] الوسيلة: ص 371.

[6] المراسم: ص 198.

[7] السرائر: ج 3 ص 161.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست