نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 297
و قال ابن
إدريس: إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنّه يجوز له الانتفاع به عند بعض
أصحابنا. قال: لأنه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو و غيره فيه سواء، هذا إذا كان
الوقف عامّا كان حكمه كحكم غيره من الناس الفقراء و المساكين، فان كان ما وقّفه
دارا أو منزلا و كان وقفه لذلك عامّا في سائر الناس- مثل الدور التي ينزلها الحاج
و الخانات- جاز له النزول فيها، و ان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك على حال. قال: و
الذي يقوى عندي انّ الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقّفه على حال، لما بيّناه و
أجمعنا عليه من انّه لا يصح وقفه على نفسه، و انّه بالوقف خرج عن ملكه، فلا يجوز
عوده إليه بحال[2].
و الوجه
عندي انّ الوقف إن انتقل الى اللّٰه تعالى- كالمساجد- فانّ للواقف الانتفاع
به كغيره، من الصلاة فيه و غيرها من منافع المسجد، و ان انتقل الى الخلق لم يدخل،
سواء كان مندرجا فيهم وقت الوقف- كما لو وقّف على