responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 297

و قال ابن إدريس: إذا وقف شيئا على المسلمين عامة فإنّه يجوز له الانتفاع به عند بعض أصحابنا. قال: لأنه يعود إلى أصل الإباحة، فيكون هو و غيره فيه سواء، هذا إذا كان الوقف عامّا كان حكمه كحكم غيره من الناس الفقراء و المساكين، فان كان ما وقّفه دارا أو منزلا و كان وقفه لذلك عامّا في سائر الناس- مثل الدور التي ينزلها الحاج و الخانات- جاز له النزول فيها، و ان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك على حال. قال: و الذي يقوى عندي انّ الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقّفه على حال، لما بيّناه و أجمعنا عليه من انّه لا يصح وقفه على نفسه، و انّه بالوقف خرج عن ملكه، فلا يجوز عوده إليه بحال [2].

و الوجه عندي انّ الوقف إن انتقل الى اللّٰه تعالى- كالمساجد- فانّ للواقف الانتفاع به كغيره، من الصلاة فيه و غيرها من منافع المسجد، و ان انتقل الى الخلق لم يدخل، سواء كان مندرجا فيهم وقت الوقف- كما لو وقّف على‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 299.

[2] السرائر: ج 3 ص 155.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست