نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 162
صحت الإجارة إجماعا، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له ما بقي،
و لم يكن للصبي فسخه، لأنّ العقد على غير البالغ أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف،
فمن ادّعى انّ له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة[1]. و تبعه ابن إدريس[2].
و قال في
المبسوط: كان له فسخها في ما بقي، و قيل: إنّه ليس له ذلك، و هو الأقوى[3]. و الحق
انّه له الفسخ.
لنا: انّ
الولاية تابعة للصغير، و قد زال فتزول الولاية، و العقد تابع لها فيزول بزوالها.
و لأنّه لو
عقد عليه مدة يعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزائد، و كذا المجهول مع وقوعه، لأنّ
العلم و الجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية و عدمها.
مسألة: لو استؤجر العبد سنة
ثمَّ مات بعد مضي نصفها قال الشيخ[4]، و تبعه ابن إدريس[5]: يصح فيما مضى و يبطل فيما
بقي
، و له
المطالبة بأجرة المثل، فان تساويا أخذه، و ان كانت أجرة الباقي أكثر استحقّ
الزيادة، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة و الباقي مائتين فإنّه يستحق عليه مائتين و
بالعكس.
و هذا القول
فيه نظر، بل الحق أن ينسب المسمّى إلى أجرة المثل و يسقط منه ما قابل المتخلّف، و
كان مراد الشيخ ذلك.
مسألة: إذا قال المالك:
أذنت لك في قطعه قميصا و قال الخياط: بل قباء، قال الشيخ في الخلاف في كتاب
الوكالة: القول قول الخياط[6].