responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 162

صحت الإجارة إجماعا، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه، لأنّ العقد على غير البالغ أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادّعى انّ له الفسخ بعد البلوغ فعليه الدلالة [1]. و تبعه ابن إدريس [2].

و قال في المبسوط: كان له فسخها في ما بقي، و قيل: إنّه ليس له ذلك، و هو الأقوى [3]. و الحق انّه له الفسخ.

لنا: انّ الولاية تابعة للصغير، و قد زال فتزول الولاية، و العقد تابع لها فيزول بزوالها.

و لأنّه لو عقد عليه مدة يعلم بلوغه في بعضها بطلت في الزائد، و كذا المجهول مع وقوعه، لأنّ العلم و الجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية و عدمها.

مسألة: لو استؤجر العبد سنة ثمَّ مات بعد مضي نصفها قال الشيخ [4]، و تبعه ابن إدريس [5]: يصح فيما مضى و يبطل فيما بقي

، و له المطالبة بأجرة المثل، فان تساويا أخذه، و ان كانت أجرة الباقي أكثر استحقّ الزيادة، مثل أن يكون أجرة الماضي مائة و الباقي مائتين فإنّه يستحق عليه مائتين و بالعكس.

و هذا القول فيه نظر، بل الحق أن ينسب المسمّى إلى أجرة المثل و يسقط منه ما قابل المتخلّف، و كان مراد الشيخ ذلك.

مسألة: إذا قال المالك: أذنت لك في قطعه قميصا و قال الخياط: بل قباء، قال الشيخ في الخلاف في كتاب الوكالة: القول قول الخياط [6].


[1] الخلاف: ج 3 ص 500 المسألة 21.

[2] السرائر: ج 2 ص 472.

[3] المبسوط: ج 3 ص 240.

[4] المبسوط: ج 3 ص 223.

[5] السرائر: ج 2 ص 473.

[6] الخلاف: ج 3 ص 348 ذيل المسألة 11.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست