responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 270

الهبة أو مثلها، و قيل: قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة. قال: و هذا هو المعتمد عليه، لأنّ أصل الثواب انّما يثبت بعقد الهبة اختيارا بالعادة، فان أثابه لزمته الهبة، و ان لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب: إمّا أن تمضي أو تسترجع، فان وجدها زائدة أخذها مع المتصلة دون الزيادة المنفصلة، و ان كانت تالفة أو ناقصة فمذهبنا انّه لا يرجع بقيمتها إن تلفت و لا بأرش النقصان إن نقصت [1].

و المعتمد أن نقول: إن أطلق الهبة لم يجب الثواب، لكن للواهب الرجوع في العين ناقصة أو زائدة زيادة متصلة ما لم يتصرف المتّهب على ما يأتي، و ان كانت تالفة فلا رجوع و ان شرط الثواب، و ان أطلق كان إطلاقه منصرفا إلى العادة و ان شرط معيّنا فإن أثابه إيّاه لزمته الهبة، و إلّا كان للمالك العود في عينه، فان كانت ناقصة فعليه الأرش، و ان كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة، لأنّه ملكه بشرط العوض و لم يسلّم له فكان له الرجوع في عينه.

مسألة: الظاهر من كلام الشيخين- رحمهما اللّٰه- انّ الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و انعقادها [2]،

و به قال ابن البراج [3]، و سلّار [4]، و ابن حمزة [5]، و ابن إدريس [6].

و قال الشيخ في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى هلّ شوال ثمَّ قبضه فالفطرة على الموهوب له، لأنّ الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول، و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبيّن ذلك في كتاب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبتت هذه، لأنّ أحدا لم يفرّق بينهما. و في‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 310- 311، و فيه: «. اعتبارا بالعادة».

[2] المقنعة: ص 658، المبسوط: ج 3 ص 303.

[3] المهذب: ج 2 ص 95.

[4] المراسم: ص 199.

[5] الوسيلة: ص 378.

[6] السرائر: ج 3 ص 173.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست