نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 270
الهبة أو مثلها، و قيل: قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة. قال: و
هذا هو المعتمد عليه، لأنّ أصل الثواب انّما يثبت بعقد الهبة اختيارا بالعادة، فان
أثابه لزمته الهبة، و ان لم يثبه لم يجبر على الثواب، لكن يقال للواهب: إمّا أن
تمضي أو تسترجع، فان وجدها زائدة أخذها مع المتصلة دون الزيادة المنفصلة، و ان
كانت تالفة أو ناقصة فمذهبنا انّه لا يرجع بقيمتها إن تلفت و لا بأرش النقصان إن
نقصت[1].
و المعتمد
أن نقول: إن أطلق الهبة لم يجب الثواب، لكن للواهب الرجوع في العين ناقصة أو زائدة
زيادة متصلة ما لم يتصرف المتّهب على ما يأتي، و ان كانت تالفة فلا رجوع و ان شرط
الثواب، و ان أطلق كان إطلاقه منصرفا إلى العادة و ان شرط معيّنا فإن أثابه إيّاه
لزمته الهبة، و إلّا كان للمالك العود في عينه، فان كانت ناقصة فعليه الأرش، و ان
كانت تالفة فعليه المثل أو القيمة، لأنّه ملكه بشرط العوض و لم يسلّم له فكان له
الرجوع في عينه.
مسألة: الظاهر من كلام
الشيخين- رحمهما اللّٰه- انّ الإقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و
انعقادها[2]،
و به قال
ابن البراج[3]، و سلّار[4]، و ابن حمزة[5]، و ابن
إدريس[6].
و قال الشيخ
في الخلاف: من وهب لغيره عبدا قبل أن يهلّ شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى
هلّ شوال ثمَّ قبضه فالفطرة على الموهوب له، لأنّ الهبة منعقدة بالإيجاب و القبول،
و ليس من شرط انعقادها القبض، و سنبيّن ذلك في كتاب الهبة. فإذا ثبت ذلك ثبتت هذه،
لأنّ أحدا لم يفرّق بينهما. و في
[1]
المبسوط: ج 3 ص 310- 311، و فيه: «. اعتبارا بالعادة».