responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 263

كتاب الهبات و توابعها

و فيه فصول:

الأوّل في الهبة

مسألة: إذا وهب الأب ولده الصغير أو الكبير و أقبضه لم يكن للأب الرجوع في الهبة إجماعا،

و لو كانت لغير الولد من ذوي الأرحام للشيخ قولان:

أحدهما: انّ للواهب الرجوع مع الإقباض، ذكره في الخلاف [1] و المبسوط [2] و التهذيب [3].

و الثاني: قال في النهاية: الهبة ضربان: ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها، و ضرب ليس له الرجوع. فأمّا الذي ليس فيه رجوع فهو كلّ هبة وهبها الإنسان لذي رحمه ولدا كان أو غيره إذا كان مقبوضا، فان لم يكن مقبوضا جاز له الرجوع فيه، فان مات كان ميراثا، إلّا أن تكون الهبة على ولده و يكونون صغارا فإنّه لا يكون له فيها رجوع على حال، لأنّ قبضه قبضهم، فأمّا إن كانوا كبارا أو يكونون غير أولاده و ان كانوا صغارا كان له الرجوع فيه ما لم يقبض [4].


[1] الخلاف: ج 3 ص 567 المسألة 12.

[2] المبسوط: ج 3 ص 309.

[3] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 157 ذيل الحديث 645.

[4] النهاية و نكتها: ج 3 ص 133- 134.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست